كتاب النكاح
وفيه مطالب :
المطلب الأوّل
في النكاح الدائم
وفيه فصول :
الفصل الأوّل
في العقد والآداب والخلوة وما يتعلّق بها
وفيه أطراف :
الأوّل :
يستحبّ النكاح استحباباً مؤكّداً لمن تاقت نفسه إليه بإجماع المسلمين إلاّ
من شذّ منهم ، حيث ذهب إلى وجوبه ، ومن لم تتق نفسه فهل هو مستحبّ بالنسبة
إليه أم لا ؟ فيه قولان ، والأشهر الأقوى نعم ، نظراً إلى عموم الآية والأخبار ( 1 ) .
وخالف فيه الشيخ نظراً إلى وجوه أقواها مدح يحيى ( عليه السلام ) في الآية بكونه
حصوراً ( 2 ) . وهي دالّة على مدح عدم اشتهاء النساء لا عدم التزويج .
هامش
( 1 ) النساء : 25 ، الوسائل 14 : 2 ، الباب 1 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه .
( 2 ) المبسوط 4 : 160 .