تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 777

مساهمون:

ص٧٧٧
قال في المسالك : واعلم أنّ إطلاق الأصحاب والأخبار يقتضي عدم الفرق في التحمّل والأداء بين كونه في بلد الشاهد وغيره ممّا يحتاج إلى سفر ، ولا بين السفر ا لطويل والقصير مع الإمكان ، هذا من حيث السعي ، أمّا المؤنة المحتاج إليها في السفر من المركوب وغيره فلا يجب على الشاهد تحمّلها ، بل إن أقام به المشهود له ، وإلاّ سقط الوجوب ، فإنّ الوجوب في الأمرين مشروط بعدم توجّه ضرر على الشاهد غير مستحقّ ، وإلاّ سقط الوجوب . واحترز بالمستحقّ عمّا لو كان للمشهود عليه حقّ على الشاهد يناقشه عليه على تقدير الشهادة ويمهله به أو يسامحه بدونها ، فلا يعدّ ذلك عذراً ، لأنّه مستحقّ مع قدرته على الوفاء لا بدونه ( 1 ) . الفصل الثاني في الشهادة على الشهادة : وفيه مسائل : الاُولى : لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في قبول الشهادة على الشهادة مرّة واحدة في غير الحدود ، واتّفاقهم على ذلك منقول في كلامهم ، ويدلّ عليه عموم الأدلّة كقوله تعالى : ( وأقيموا الشهادة لله ) ( 2 ) وقوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ( 3 ) وعموم الأخبار ، وخصوص رواية محمّد بن مسلم - بإسناد لا يبعد أن يكون صحيحاً - عن الباقر ( عليه السلام ) : في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ؟ قال : نعم ، ولو كان خلف سارية [ يجوز ذلك ] إذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلّة تمنعه من أن يحضر ويقيمها ، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته ( 4 ) . وصحيحة صفوان بن يحيى ( 5 ) ورواية عمرو بن جميع ( 6 ) وغيرها .
هامش
( 1 ) المسالك 14 : 268 . ( 2 ) الطلاق : 2 . ( 3 ) البقرة : 282 . ( 4 ) الوسائل 18 : 297 ، الباب 44 من أبواب الشهادات ، ح 1 . ( 5 ) انظر الوسائل 18 : 273 ، الباب 29 من أبواب الشهادات ، ذيل الحديث 1 . ( 6 ) الوسائل 18 : 298 ، الباب 44 من أبواب الشهادات ، ح 6 .