وقيل : من الأصل ( 1 ) . وهو أقرب ، للأصل ، ولقول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : الناس مسلّطون
على أموالهم ( 2 ) ولروايات كثيرة دالّة عليه كرواية سماعة ورواية أبي بصير وفيها :
لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّاً ، إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ،
وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث إلاّ أن الفضل
في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته ( 3 ) . ومرسلة إبراهيم بن أبي السماك ( 4 )
ورواية عمّار بن موسى ( 5 ) ورواية اُخرى لعمّار ( 6 ) ومرسلة مرازم الصحيحة إلى
صفوان - وهو ثقة - عن بعض أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 ) وصحيحة مرازم في
الفقيه لكن لم يسندها إلى الإمام ( 8 ) وموثّقة عمّار الساباطي الصحيحة إلى ابن أبي
عمير ( 9 ) ورواية أبي المحامد ( 10 ) ورواية أبي شعيب المحاملي ( 11 ) وموثّقة أبي بصير
المنقولة في الفقيه ( 12 ) وغيرها .
ويدلّ على القول الآخر صحيحة عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ما
للرجل من ماله عند موته ؟ قال : الثلث ، والثلث كثير ( 13 ) . وصحيحة يعقوب بن
شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ما له من مالَه ؟ فقال : له ثلث
هامش
( 1 ) المقنعة : 671 .
( 2 ) عوالي اللآلئ 2 : 138 ، ح 383 .
( 3 ) الوسائل 13 : 381 ، الباب 17 من أبواب الوصايا ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 13 : 381 ، الباب 17 من أبواب الوصايا ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل 13 : 381 ، الباب 17 من أبواب الوصايا ، ح 4 .
( 6 ) الوسائل 13 : 382 ، الباب 17 من أبواب الوصايا ، ح 5 .
( 7 ) الوسائل 13 : 382 ، الباب 17 من أبواب الوصايا ، ح 6 .
( 8 ) الفقيه 4 : 202 ، ح 5467 .
( 9 ) الوسائل 13 : 382 ، الباب 17 من أبواب الوصايا ، ح 7 .
( 10 ) الوسائل 13 : 383 ، الباب 17 من أبواب الوصايا ، ح 8 .
( 11 ) الوسائل 13 : 383 ، الباب 17 من أبواب الوصايا ، ذيل الحديث 8 .
( 12 ) الفقيه 4 : 202 ، ح 5466 .
( 13 ) الوسائل 13 : 363 ، الباب 10 من أبواب الوصايا ، ح 8 .