پرش به محتوای اصلی

كفاية الأحكام — صفحه 653

پدیدآورندگان:

ص۶۵۳
السادسة عشرة : فوائد المغصوب لمالكه ، لأنّها نماء ملكه وفوائده ، فتكون مضمونة عند الغاصب كالأصل ، سواء تجدّدت عند الغاصب أم لا ، وسواء كانت أعياناً كاللبن والشعر والصوف والولد والثمرة ، أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابّة ، وكذا منفعة كلّ ما له اُجرة في العادة . ولا فرق بين أن يستعمل العين وعدمه . ولو استعملها وكان له منافع مختلفة القيم كعبد يكون كاتباً وخيّاطاً ، فإن استعملها في الأعلى ضمنها ، وإن استعملها في الدنيا أو الوسطى أو لم يستعملها ففي ضمان اُجرة متوسّطه أو العليا وجهان . ويعتبر اُجرته في الوقت المعتاد لعمله كالنهار في أكثر الأشياء إلاّ أن يكون له صنعة بالنهار وصنعة بالليل ، فيعتبر اُجرتهما . ولو سمنت الدابّة في يد الغاصب أو تعلّم المملوك صنعة أو علماً فزادت قيمته ضمن الغاصب قيمة الزيادة وإن كانت بسببه ، فلو هزلت الدابّة أو نسي الصنعة أو العلم فنقصت القيمة بذلك ضمن الغاصب الأرش إن ردّ العين . ولو تلفت ضمن قيمة الأصل والزيادة . ولا فرق بين أن يكون الهزال والنسيان بتفريط من الغاصب أم لا ، لأنّ زيادة الأثر في المغصوب يتبع العين ولا يستحقّ الغاصب عليه شيئاً ، فإذا صارت ملكاً للمغصوب منه فهو مع الأصل في ضمان الغاصب ، ولا يضمن الزيادة المتّصلة مالم يزد به القيمة ، فإذا زال السمن المفرط وكانت القيمة على حالها لم يكن عليه ضمان . ولو زادت القيمة لزيادة صفة ، ثمّ زالت الصفة ، ثمّ عادت الصفة والقيمة كما لو علّمه صنعة فنسيها ثمّ تذكّرها لم يكن عليه ضمان بسبب الزيادة التالفة ، لانجبارها بالعود . وقد قطع الأصحاب بأنّ العائد لو كان من نوع آخر لم يحصل الانجبار به . ولو كان العائد من الوجه الّذي حصل فيه الأوّل كما لو هزلت الجارية بعد السمن ثمّ سمنت وعادت القيمة ففيه قولان . السابعة عشرة : لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ، لانتفاء الأسباب المقتضية للملك . والمقطوع به في كلام الأصحاب أنّه مضمون عليه ، لعموم : على