تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
الزرع شيء ( 1 ) والرواية لم تثبت . وعلى المشهور لا يجب على الغاصب بذل الغرس والزرع لو بذل المالك القيمة . التاسعة عشرة : إذا نقل المغصوب إلى غير موضع الغصب لزم على الغاصب إعادته إلى موضع الغصب إن أراد المالك ، وإن أمكن إيصاله إلى مالكه بنحو آخر تخيّر المالك ، وللمالك أن يأمره بردّه إلى بعض المسافة الّتي نقله فيها ، وليس للغاصب مجاوزة مطلوب المالك . ولو رضي المالك ببقائه دون المكان الأوّل ولم يرض بالمجاوزة لم يكن للغاصب المجاوزة ، فلو تجاوز كان للمالك إلزامه بالإعادة ، ولو طلب المالك الاُجرة للنقل لم يجب على الغاصب الإجابة . العشرون : إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة فقيل : القول قول المالك مع يمينه ، وهو أحد قولي الشيخ ( 2 ) ونسبه في الشرائع إلى الأكثر ( 3 ) وقيل : القول قول الغاصب ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) والمحقّق ( 6 ) وأكثر المتأخّرين ، استناداً إلى أنّه منكر وغارم ، والأصل عدم الزيادة . ويدلّ على الأوّل صحيحة أبي ولاّد السابقة ، فلا يبعد ترجيحه . وقول الجماعة بتقديم قول الغاصب إنّما هو على تقدير أن يدّعي أمراً ممكناً بحسب العادة ولو كان نادراً ، أمّا إذا ادّعى ما يعلم كذبه عادة فقيل : لا يقبل ويطالب بجواب آخر محتمل فيقبل منه ، وهلمّ جرّاً ، وبه صرّح في التحرير ( 7 ) وقوّاه الشهيد الثاني ( 8 ) . ويحتمل إلغاء قوله حين يدّعي القيمة الكاذبة والرجوع إلى المالك حينئذ .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 3 : 261 ، ح 3403 . ( 2 ) النهاية 2 : 180 . ( 3 ) الشرائع 3 : 249 . ( 4 ) المبسوط 3 : 75 ، ولم نعثر عليه في الخلاف ونقله في المختلف 6 : 128 . ( 5 ) السرائر 2 : 490 . ( 6 ) الشرائع 3 : 249 . ( 7 ) التحرير 2 : 144 ص 8 . ( 8 ) المسالك 2 : 294 .
كفاية الأحكام — صفحة 656 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي