تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
اشتكى عينيه ، فبعث له كحل يعجن بالخمر ؟ فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرّاً فليكتحل ( 1 ) . وعن ابن إدريس المنع منه مطلقاً ( 2 ) . ويوافق المنع روايتان مخصوصتان بحال الاختيار ( 3 ) جمعاً بين الأدلّة . السابعة : المعروف تحريم الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، ومستنده قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر ( 4 ) . وفي رواية اُخرى نحوه ( 5 ) . وفي رواية جرّاح المدائني عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر ( 6 ) . والروايات مختصّة بالخمر ، وفي المشهور : المسكر ، واُلحق به الفقّاع في المشهور . والمشهور تحريم الأكل ، كما في الرواية الأخيرة ، وأمّا الأوليان فتدلاّن على تحريم الجلوس مطلقاً . وهل حكم سائر المحرّمات حتّى الغيبة وسباب المؤمن ونحو ذلك حكم الخمر ؟ الظاهر العدم . نعم يجب النهي عن المنكر على شرائطه . وعن العلاّمة أنّه عدّى التحريم إلى الاجتماع للّهو والفساد ( 7 ) . وعن ابن إدريس : أنّه لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه ( 8 ) . ومأخذه غير ظاهر .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 279 ، الباب 21 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 5 . ( 2 ) السرائر 3 : 126 . ( 3 ) الوسائل 17 : 278 ، الباب 21 من أبواب الأشربة المحرّمة . ( 4 ) الوسائل 16 : 401 ، الباب 62 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 16 : 401 ، الباب 62 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 16 : 401 ، الباب 62 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح 3 . ( 7 ) القواعد 3 : 337 . ( 8 ) السرائر 3 : 136 .
كفاية الأحكام — صفحة 629 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي