كتاب الغصب
وفيه مباحث :
الأوّل في ما به يتحقّق الغصب
وفيه مسائل :
الاُولى : الغصب هو الاستيلاء على حقّ الغير بغير حقّ على ما قيل . وقيل : إنّه
الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدواناً ( 1 ) .
والمشهور أنّه إذا تعدّى على الغير من غير أن يستقلّ بيده على ماله لا يعدّ
غاصباً وإن كان آثماً .
فلو منع غيره من سكنى داره ، أو إمساك دابّته المرسلة فاتّفق تلفها ، أو منعه من
القعود على بساطه أو غيره من أمتعته فاتّفق تلفه فالمشهور عدم الضمان . وهذا
عند عدم كون المنع سبباً للتلف بل قارنه اتّفاقاً متّجهٌ ، للأصل .
وأمّا لو كان المنع سبباً والتلف متوقّع معه ، كما إذا كان السكنى معتبراً في حفظ
الدار وإمساك الدابّة معتبراً في حفظ الدابّة ففيه إشكال ، ومختار جماعة من
المتأخّرين فيه الضمان ( 2 ) . ومثله ما لو منعه بيع متاعه فتلف بحيث لولا المنع لما تلف .
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 235 .
( 2 ) حكاه في المسالك 12 : 150 .