تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
كتاب الغصب وفيه مباحث : الأوّل في ما به يتحقّق الغصب وفيه مسائل : الاُولى : الغصب هو الاستيلاء على حقّ الغير بغير حقّ على ما قيل . وقيل : إنّه الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدواناً ( 1 ) . والمشهور أنّه إذا تعدّى على الغير من غير أن يستقلّ بيده على ماله لا يعدّ غاصباً وإن كان آثماً . فلو منع غيره من سكنى داره ، أو إمساك دابّته المرسلة فاتّفق تلفها ، أو منعه من القعود على بساطه أو غيره من أمتعته فاتّفق تلفه فالمشهور عدم الضمان . وهذا عند عدم كون المنع سبباً للتلف بل قارنه اتّفاقاً متّجهٌ ، للأصل . وأمّا لو كان المنع سبباً والتلف متوقّع معه ، كما إذا كان السكنى معتبراً في حفظ الدار وإمساك الدابّة معتبراً في حفظ الدابّة ففيه إشكال ، ومختار جماعة من المتأخّرين فيه الضمان ( 2 ) . ومثله ما لو منعه بيع متاعه فتلف بحيث لولا المنع لما تلف .
هامش
( 1 ) الشرائع 3 : 235 . ( 2 ) حكاه في المسالك 12 : 150 .