تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
كتاب الأطعمة والأشربة وفيه فصول : الأوّل في حيوان البحر لا أعرف خلافاً بين المسلمين في حلّ السمك الّذي له فلس ، ويدلّ عليه عموم الآيات والأخبار ( 1 ) . والمعروف من مذهب الأصحاب تحريم ما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان البحري . وادّعى صاحب المسالك نفي الخلاف بين أصحابنا في تحريمه ( 2 ) ولم يظهر لي دليلٌ عليه ، بل الآيات والأخبار بعمومها على خلافه . واختلف الأصحاب في السمك الّذي لا فلس له ، فمن ذلك الزمّار ، والمارماهي ، والزهو . والمشهور بين الأصحاب التحريم . وذهب جماعة منهم الشيخ إلى الكراهة ( 3 ) وهو أقرب ، جمعاً بين الأخبار الدالّة على التحريم ( 4 ) . والنافية له ( 5 ) مع دلالة عموم الآية على الحلّ . والروايات في الجّري مختلفة ، قال المحقّق : أشهرهما التحريم ( 6 ) . والمسألة مشكلة ، ومقتضى قواعد الاستدلال الحلّ .
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 329 ، الباب 8 من أبواب الأطعمة والأشربة . ( 2 ) المسالك 12 : 10 . ( 3 ) النهاية 3 : 78 ، المهذّب 2 : 438 - 439 . ( 4 ) و ( 5 ) الوسائل 16 : 329 و 331 و 337 ، الباب 8 و 9 و 11 من أبواب الأطعمة والأشربة . ( 6 ) الشرائع 3 : 217 .
كفاية الأحكام — صفحة 596 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي