وفي صحيحة اُخرى لمحمّد بن مسلم : وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو
عملوه فهم أحقّ بها وهي لهم ( 1 ) .
وعن محمّد بن مسلم في الصحيح قال : سألته عن الشراء من أرض اليهود
والنصارى ؟ فقال : ليس به بأس إلى أن قال : وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو
عملوه فهم أحقّ بها وهي لهم ( 2 ) . ورواه الصدوق أيضاً ( 3 ) .
وعن محمّد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيّما قوم أحيوا
شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها وهي لهم ( 4 ) .
وعن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير والفضيل وبكير وحمران
وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أحيا أرضاً مواتاً فهي له ( 5 ) .
وعن زرارة في الحسن بإبراهيم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
من أحيا مواتاً فهي له ( 6 ) .
وعن معاوية بن وهب في الصحيح ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّما
رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها ، فإنّ عليه فيها الصدقة ،
فإن كانت الأرض لرجل قبله فغاب عنها فتركها فأخربها ثمّ جاء بعد يطلبها ، فإنّ
الأرض لله ولمن عمرها ( 7 ) .
ونحوه في موثّقة لمحمّد بن مسلم ( 8 ) وفي صحيحة عمر بن يزيد قال : سمعت
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 326 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل 17 : 326 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، ح 1 .
( 3 ) الفقيه 30 : 239 ، ح 3876 .
( 4 ) الوسائل 17 : 326 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، ح 4 .
( 5 ) الوسائل 17 : 327 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، ح 5 .
( 6 ) الوسائل 17 : 327 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، ح 6 .
( 7 ) الوسائل 17 : 328 ، الباب 3 من أبواب إحياء الموات ، ح 1 .
( 8 ) اُنظر الوسائل 17 : 326 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات .