كتاب إحياء الموات
وفيه أبحاث :
الأوّل في الأرضين
وفيه مسائل :
الاُولى : العامرة من الأرضين متعلّقة بمالكها المسلم أو المسالم لا يجوز
لأحد التصرّف فيها إلاّ بإذنه ، لا أعلم خلافاً في ذلك ، وكذا ما به صلاح العامر
كالطريق والشرب والقناة والحريم .
الثانية : الموات منها : ما لا ينتفع به لعطلته على وجه يتعذّر الانتفاع به إلاّ بعمل
بحيث يعدّ مواتاً عرفاً . والأرض الموات للإمام ( عليه السلام ) ، لا أعرف فيه خلافاً ، ويدلّ
عليه رواية أبي خالد الكابلي الصحيحة عند العلاّمة والشهيد الثاني ( 1 ) . فعند حضور
الإمام ( عليه السلام ) لا يجوز التصرّف فيها إلاّ بإذنه .
وأمّا عند غيبة الإمام فالظاهر أنّه يملكها من أحياها مطلقاً ، لصحيحة محمّد
ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها
فهم أحقّ بها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 400 س 15 ، المسالك 12 : 391 .
( 2 ) الوسائل 17 : 326 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، ح 3 .