تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
كتاب إحياء الموات وفيه أبحاث : الأوّل في الأرضين وفيه مسائل : الاُولى : العامرة من الأرضين متعلّقة بمالكها المسلم أو المسالم لا يجوز لأحد التصرّف فيها إلاّ بإذنه ، لا أعلم خلافاً في ذلك ، وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب والقناة والحريم . الثانية : الموات منها : ما لا ينتفع به لعطلته على وجه يتعذّر الانتفاع به إلاّ بعمل بحيث يعدّ مواتاً عرفاً . والأرض الموات للإمام ( عليه السلام ) ، لا أعرف فيه خلافاً ، ويدلّ عليه رواية أبي خالد الكابلي الصحيحة عند العلاّمة والشهيد الثاني ( 1 ) . فعند حضور الإمام ( عليه السلام ) لا يجوز التصرّف فيها إلاّ بإذنه . وأمّا عند غيبة الإمام فالظاهر أنّه يملكها من أحياها مطلقاً ، لصحيحة محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 400 س 15 ، المسالك 12 : 391 . ( 2 ) الوسائل 17 : 326 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، ح 3 .