تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
التذكرة : إذا أقرّ بالولد وحصلت الشرائط ثبت النسب بينه وبين الولد ، وكذا بين الولد وبين كلّ من بينه وبين الأب نسب مشهور ( 1 ) . الرابعة : لا يثبت النسب في غير الولد الصلب بمجرّد الإقرار بدون تصديق المقرّ به عند الأصحاب ، إلاّ أن يقيم البيّنة على ذلك ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وهو في الحقيقة إلحاق لغير المقرّ ، فإنّه إذا قال : هذا أخي ، كان معناه أنّه ابن أبي أو ابن اُمّي ، وكذا باقي الأنساب . وهل يشترط موت الملحق به ؟ فيه قولان . وقطع العلاّمة بهذا الاشتراط حتّى قال : إنّ الملحق به ما دام حيّاً لم يكن لغيره الإلحاق به وإن كان مجنوناً ( 2 ) وفي اشتراط أنّ الملحق به لم ينف المقرّ به في حياته قولان . وإذا تصادقا توارثا ، لا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب . ويدلّ عليه روايات ، منها : صحيحة سعيد الأعرج ( 3 ) . ولا يتعدّى التوارث إلى غير المتصادقين . لا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب في غير الولد الكبير الّذي يعتبر تصديقه ، ووجهه أنّ النسب لم يثبت بالبيّنة ، بل بالإقرار ، فلا يتعدّى حكمه إلى غير المقرّ . وأمّا الولد الكبير فاختلف ظواهر كلامهم في حكمه ، وقال بعض المتأخّرين بعد نقل اختلاف الظواهر : وليس في المسألة نصّ يرجع إليه في هذا الحكم ، لكن الّذي يقتضيه الأصل عدم التعدّي إلى غير المتصادقين ، فيقتصر فيه على موضع الوفاق ( 4 ) . ولو كان للمقرّ ورثة مشهورون لم ينفذ إقراره في النسب ، لأنّ ذلك إقرار في حقّ الغير ، لأنّ الإرث ثابت شرعاً للورثة المعروفين ، فإقراره بوارث آخر يقتضي منعهم من جميع المال أو بعضه ، والأكثر أطلق الحكم كذلك ، معلّلين بما ذكر ،
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 170 س 42 . ( 2 ) التذكرة 2 : 172 س 31 . ( 3 ) الوسائل 17 : 570 ، الباب 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، ح 2 . ( 4 ) انظر المسالك 11 : 134 .