تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
تنعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ، ولا نصيب له مع استغراق الدين ، فلا تنعتق وتصرف في الدين . ثامنها : بيعها على من تنعتق عليه ، فإنّه في قوّة العتق ، فيكون تعجيل خير . ثمّ ذكر صورة تاسعةً وهي : بيعها بشرط العتق ، واستقرب جواز البيع . وقال بعض الأصحاب : وزاد بعضهم مواضع اُخرى منها : في كفن سيّدها إذا لم يخلّف سواها ولم يمكن بيع بعضها فيه ، وإلاّ اقتصر عليه . ومنها : إذا أسلمت قبل مولاها الكافر . ومنها : إذا كان ولدها غير وارث . لكونه قاتلا أو كافراً ، فإنّها لا تنعتق بموت مولاها حينئذ ، إذ لا نصيب لولدها . ومنها : إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها . ومنها : إذا قتلت خطأً . ومنها : إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشترك ثمّ فسخ البائع بخياره . ومنها : إذا خرج مولاها عن الذمّة وملكت أمواله الّتي هي منها . ومنها : إذا لحقت بدار الحرب ثمّ استرقّت . ومنها : إذا كانت لمكاتب مشروط ثمّ فسخت كتابته . ومنها : إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد كالرهن السابق . ومنها : إذا أسلم أبوها أو جدّها وهي مجنونة أو صغيرة ثمّ استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج عن ملكه ، وهذه في حكم إسلامها عنده . قال : وفي كثير من هذه المواضع نظر . والنظر في موقعه ، لانتفاء النصوص في أكثر هذه الصور . الثالثة : لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في أنّه لو مات الولد جاز بيعها ، وهو مرويّ في عدّة روايات ، وعليه تحمل حسنة زرارة الدالّة على جواز بيعها ( 1 ) . ولو مات الولد وكان ولد ولدها حيّاً قيل : حكمه حكم الولد ، لأنّه ولد . وقيل : لا ، لعموم ما دلّ على أنّ اُمّ الولد إذا مات ولدها ترجع إلى محض الرقّ ، فإنّه يتناول موضع النزاع . وقيل : إن كان ولد ولدها وارثاً كان حكمه حكم الولد وإلاّ فلا . ولا يبعد ترجيح الوسط .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 52 ، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان ، ح 3 .
كفاية الأحكام — صفحة 474 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي