تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
كتاب العتق وفيه مباحث : الأوّل في فضله اتّفق علماء الإسلام على فضيلة العتق ، والروايات الدالّة عليها من طريق العامّة والخاصّة مستفيضة ، بل متواترة . فروى الشيخ عن معاوية بن عمّار وحفص ابن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل يعتق المملوك ، قال : يعتق الله بكلّ عضو منه عضواً من النار ( 1 ) . وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أعتق مسلماً أعتق الله العزيز الجبّار بكلّ عضو منه عضواً من النار ( 2 ) . وعن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أعتق مؤمناً أعتق الله العزيز الجبّار بكلّ عضو منه عضواً من النار ، فإن كانت اُنثى أعتق الله العزيز الجبّار بكلّ عضوين منها عضواً من النار ، لأنّ المرأة نصف الرجل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 216 ، ح 768 . ( 2 ) الوسائل 16 : 2 ، الباب 1 من أبواب العتق ، ح 2 . ( 3 ) الوسائل 16 : 5 ، الباب 3 من أبواب العتق ، ح 1 ، وفيه اختلاف .