فلا يمضى في الزائد بغير إجازة الوارث على الأشهر الأقوى ، لما رواه
المشايخ الثلاثة عن أحمد بن محمّد في الصحيح ( 1 ) . وما رواه الشيخ عن محمّد بن
مسلم في الموثّق ( 2 ) ورواية عليّ بن عقبة ( 3 ) ورواية الحسين بن محمّد الرازي ( 4 )
ورواية أبي بصير ( 5 ) وصحيحة العبّاس بن معروف ( 6 ) وصحيحة اُخرى له ( 7 ) ومرسلة
العبّاس ( 8 ) ورواية الحسين بن مالك ( 9 ) وموثّقة عمّار ( 10 ) وغيرها على الأشهر الأقوى .
وخالف فيه عليّ بن بابويه ( 11 ) ويدلّ على قوله موثّقة عمّار ( 12 ) وهي لا تقاوم
الأخبار السابقة . ولو أجاز الورثة بعد الموت نفذت ، لا أعرف في ذلك خلافاً
بينهم ، ويدلّ عليه عموم الآية وغيرها ، خرج من العموم ما إذا لم يجز الورثة ويبقى
الباقي . ولو أجاز بعضهم نفذت في حصّته خاصّة . ولو أجازوا جميعاً أو بعضهم
بعض الزائد اتّبع .
وهل تعتبر الإجازة قبل الوفاة ؟ فيه قولان ، والأشهر الأقوى أنّها تلزم الوارث ،
لرواية محمّد بن مسلم في الصحيح والحسن ( 13 ) وصحيحة منصور بن حازم ( 14 )
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 10 ، ح 2 ، الفقيه 4 : 187 ، ح 5429 ، التهذيب 9 : 192 ، ح 772 .
( 2 ) التهذيب 9 : 193 ، ح 775 .
( 3 ) الوسائل 13 : 365 ، الباب 11 من أبواب الوصايا ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 13 : 365 ، الباب 11 من أبواب الوصايا ، ح 5 .
( 5 ) الوسائل 13 : 365 ، الباب 11 من أبواب الوصايا ، ح 6 .
( 6 ) الوسائل 13 : 366 ، الباب 11 من أبواب الوصايا ، ح 7 .
( 7 ) الوسائل 13 : 366 ، الباب 11 من أبواب الوصايا ، ح 8 .
( 8 ) الوسائل 13 : 366 ، الباب 11 من أبواب الوصايا ، ح 9 .
( 9 ) الوسائل 13 : 368 ، الباب 11 من أبواب الوصايا ، ح 15 .
( 10 ) الوسائل 13 : 367 ، الباب 11 من أبواب الوصايا ، ح 12 .
( 11 ) نقله في المختلف 6 : 393 .
( 12 ) الوسائل 13 : 382 ، الباب 17 من أبواب الوصايا ، ح 5 .
( 13 ) الوسائل 13 : 371 ، الباب 13 من أبواب الوصايا ، ح 1 وذيله .
( 14 ) الوسائل 13 : 372 ، الباب 13 من أبواب الوصايا ، ح 2 .