پرش به محتوای اصلی

كفاية الأحكام — صفحه 35

پدیدآورندگان:

ص۳۵
مرادي بالتمليك العقد الدالّ عليه أو قال : اعتقدت أنّ التمليك يتحقّق بمجرّد الصيغة . وكذا لو قال : ملّكته مجرّداً . الثالث : إذا كانت الهبة مطلقة فرجع الواهب وقد عابت - إن قلنا بجواز الرجوع حينئذ - لم يرجع بالأرش سواء كان العيب بفعله أم لا ، فإن كانت الهبة مشروطة بالثواب فتلفت قبل الرجوع وقبل دفع العوض ففي ضمان المتّهب وعدمه قولان ، أقربهما الأوّل ، وهل الواجب مثل الموهوب أو قيمته أو أقلّ الأمرين من ذلك ومن العوض أو العوض ؟ أوجه ، ولو عابت والحال هذه فالأقرب الضمان ، وفي تعيين ما يجب عليه إشكال . الرابع : إذا رجع الواهب حيث يجوز الرجوع فالزيادة المتّصلة له والمنفصلة للمتّهب .
كفاية الأحكام — صفحه 35 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي