مرادي بالتمليك العقد الدالّ عليه أو قال : اعتقدت أنّ التمليك يتحقّق بمجرّد
الصيغة . وكذا لو قال : ملّكته مجرّداً .
الثالث : إذا كانت الهبة مطلقة فرجع الواهب وقد عابت - إن قلنا بجواز الرجوع
حينئذ - لم يرجع بالأرش سواء كان العيب بفعله أم لا ، فإن كانت الهبة مشروطة
بالثواب فتلفت قبل الرجوع وقبل دفع العوض ففي ضمان المتّهب وعدمه قولان ،
أقربهما الأوّل ، وهل الواجب مثل الموهوب أو قيمته أو أقلّ الأمرين من ذلك ومن
العوض أو العوض ؟ أوجه ، ولو عابت والحال هذه فالأقرب الضمان ، وفي تعيين
ما يجب عليه إشكال .
الرابع : إذا رجع الواهب حيث يجوز الرجوع فالزيادة المتّصلة له
والمنفصلة للمتّهب .
كفاية الأحكام — صفحة 35
مساهمون: المحقق السبزواري
ص٣٥