ومستند الثاني رواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل
يجعل لولده شيئاً وهم صغار ثمّ يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده ؟ قال : لا
بأس ( 1 ) . وجعلها في المسالك من الصحاح ( 2 ) . وفيه نظر ، لأنّ طريقه محمّد بن
إسماعيل عن الفضل . وأيضاً رواية محمّد بن سهل عن أبيه عن الرضا ( عليه السلام ) عن
الرجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه
غيره من ولده ؟ قال : لا بأس ( 3 ) . والروايتان مشتركتان في عدم نقاء السند ،
وقوله ( عليه السلام ) في الخبر الأوّل : « يجعل لولده » غير صريح في وقف متحقّق أو صدقة
متحقّقة بحيث يكون مختصّاً بهم ، بل فيه احتمالات اُخر ، منها : إرادة أن يفعل ، وكذا
في قوله ( عليه السلام ) في الخبر الثاني « يتصدّق » بصيغة الاستقبال . لكن روى الحميري
بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تصدّق على
ولده بصدقة ثمّ بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده أيصلح ذلك ؟ قال : نعم يصنع
الوالد بمال ولده ما أحبّ ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره . ورواه عليّ بن
جعفر في كتابه ( 4 ) .
ومستند الأوّل عمومات الأدلّة وحسنة جميل ( 5 ) وصحيحة صفوان ( 6 ) ورواية
الحكم ( 7 ) وغيرها من الروايات - الدالّة على عدم جواز الرجوع ، إذ الظاهر أنّ
الرجوع أعمّ من أن يكون في الكلّ أو في البعض أو في بعض الشروط - وصحيحة
عليّ بن يقطين ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 301 ، الباب 5 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 3 .
( 2 ) المسالك 5 : 370 .
( 3 ) الوسائل 13 : 301 ، الباب 5 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 2 .
( 4 ) قرب الإسناد : 285 ، ح 1126 ، مسائل عليّ بن جعفر : 133 ، ح 129 .
( 5 ) الوسائل 13 : 298 ، الباب 4 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 2 .
( 6 ) الوسائل 13 : 298 ، الباب 4 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 4 .
( 7 ) الوسائل 13 : 298 ، الباب 4 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 3 .
( 8 ) الوسائل 13 : 300 ، الباب 5 من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 1 .