والأقرب أنّ وقت إجزاء الظهر يمتدّ إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أداء العصر
للمختار والمضطرّ ، ووقت الفضيلة إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، والأقرب
استحباب تأخير الظهر إلى أن يصير الظلّ قدمين .
وأوّل وقت العصر بعد الفراغ من الظهر ويمتدّ وقت إجزاء صلاة العصر إلى
غروب الشمس ، ووقت الفضيلة إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه .
وأوّل وقت المغرب إذا غربت الشمس ، والمشهور أنّه يعلم الغروب بزوال
الحمرة من جهة المشرق ، والأقرب أنّه لا يتوقّف على ذلك ، بل يعلم بزوال الأشعّة
عن الأشجار والأبنية العالية ، ويمتدّ وقت الإجزاء إلى أن يبقى إلى نصف الليل
مقدار أداء العشاء ، أو إلى نصف الليل ، وللمضطرّ إلى طلوع الصبح على إشكال ،
ووقت الفضيلة إلى ذهاب الحمرة المغربيّة ، ويستحبّ تأخيرها إلى ذهاب الحمرة
المشرقيّة .
وأوّل وقت العشاء إذا مضى من غروب الشمس مقدار أداء المغرب على
الأقرب ، ويستحبّ تأخيرها إلى زوال الحمرة المغربيّة ، والأقرب عندي امتداد
وقت الإجزاء للمختار إلى نصف الليل ، ووقت الفضيلة إلى ثلث الليل ، ووقت
المضطرّ إلى طلوع الصبح مع تردّد في الأخير .
وأوّل وقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني المعترض - وهو البياض المنتشر في
الاُفق - والأقرب أنّ وقت الإجزاء يمتدّ إلى طلوع الشمس والفضيلة إلى الإسفار .
وأوّل وقت نافلة الظهر زوال الشمس ، والمشهور أنّها تمتدّ إلى أن يزيد الفيء
قدمين .
ونافلة العصر بعد الفراغ من الظهر ، والمشهور أنّها تمتدّ إلى أن يزيد الفيء
أربعة أقدام .
ونافلة المغرب بعدها إلى زوال الحمرة المغربيّة ، والوتيرة بعد العشاء وتمتدّ
بامتدادها .
ووقت صلاة الليل بعد انتصافه ، والمعتبر منتصف ما بين طلوع الشمس
كفاية الأحكام — صفحة 77
مساهمون: المحقق السبزواري
ص٧٧