من ذهب أو فضّة فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا ( 1 ) .
ومنهم من حكم بعدم الضمان ، نظراً إلى تخصيص الحكم بالضمان بالدراهم
في رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على صاحب العارية
ضمان إلاّ أن يشترط صاحبها إلاّ الدراهم ، فإنّها مضمونة اشترط صاحبها أو لم
يشترط ( 2 ) ولا يبعد إلحاقها بالحسان ، وتخصيص الحكم بالضمان بالدنانير في
حسنة ( 3 ) ابن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يضمن العارية إلاّ أن يكون قد
اشترط فيها ضمان إلاّ الدنانير ، فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان ( 4 ) . ورواها
الشيخ في الصحيح ( 5 ) وفي بعض نسخ التهذيب بدل « ابن سنان » « ابن مسكان » .
وتحقيق المقام : أنّه وقع التعارض بين الأخبار .
فمنها : ما يدلّ على عدم الضمان مطلقاً كصحيحة الحلبي وحسنته ( 6 ) وغيرهما ،
وفي صحيحة محمّد بن مسلم : « إن كان أميناً فلا غرم عليه » ( 7 ) . وفي صحيحة
عبد الله بن سنان : « لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً » ( 8 ) .
ومنها : ما يدلّ على التخصيص كما مرّ ، ولابدّ من حمل العامّ على الخاصّ أو
المطلق على المقيّد إذا كان بينهما تناف ، كما إذا كان أحدهما مثبتاً والآخر منفيّاً ،
والمستثنى في خبر زرارة لا ينافي المستثنى في خبر عبد الملك وابن سنان ،
لتوافقهما في كونهما إثباتاً ، وكذا المستثنى منه في الجانبين ، لتوافقهما على كونهما
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 240 ، الباب 3 من أبواب أحكام العارية ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل 13 : 240 ، الباب 3 من أبواب أحكام العارية ، ح 3 .
( 3 ) في المطبوع و « خ 2 » : صحيحة .
( 4 ) الوسائل 13 : 239 ، الباب 3 من أبواب أحكام العارية ، ح 1 .
( 5 ) التهذيب 7 : 183 ، ح 804 والوسائل 13 : 239 ، الباب 3 من أبواب أحكام العارية ذيل
الحديث 1 .
( 6 ) الوسائل 13 : 237 و 236 ، الباب 1 من أبواب أحكام العارية ، ح 6 و 1 .
( 7 ) الوسائل 13 : 237 ، الباب 1 من أبواب أحكام العارية ، ح 7 ، وفيه عن محمّد بن مسلم .
( 8 ) الوسائل 13 : 236 ، الباب 1 من أبواب أحكام العارية ، ح 3 .