تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
كتاب المزارعة والمساقاة وفيه فصلان : الأوّل في المزارعة وهي معاملة على الأرض بحصّة من حاصلها . وعبارتها أن يقول : زارعتك هذه الأرض مدّة معلومة بحصّة معيّنة من حاصلها ، أو كلّ ما دلّ على التراضي . وأمّا اعتبار الإيجاب والقبول اللفظيّين والماضويّة وتقديم الإيجاب على القبول والعربيّة والمقارنة وسائر ما قيل في العقود اللازمة كما ادّعاه في المسالك ( 1 ) فغير لازم . وصرّح الفاضلان بجوازها بصيغة الأمر ( 2 ) . وصرّح في القواعد بالاكتفاء بالقبول الفعلي ( 3 ) . وهو جيّد . والمعروف بين الأصحاب أنّها عقد لازم من الطرفين وكأنّه إجماعيّ بينهم ، ويمكن الاستدلال عليه بمثل : ( أوفوا بالعقود ) ( 4 ) و : المؤمنون عند شروطهم ( 5 ) . ويجوز فسخها بالتقايل . والظاهر أنّه لا يعتبر كون الأرض ملكاً لأحد المزارعين ، بل يكفي كونه مالكاً
هامش
( 1 ) المسالك 5 : 8 . ( 2 ) الشرائع 2 : 149 ، التحرير 1 : 256 س 25 . ( 3 ) القواعد 2 : 311 . ( 4 ) المائدة : 1 . ( 5 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، ح 4 .
كفاية الأحكام — صفحة 634 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي