إن لم يأذن الجار ، وإن لم يمكن العطف فللجار أن يطلب القطع من حدّ ملكه ، وإن
امتنع فله القطع ، ولا يتوقّف على إذن الحاكم ، وربّما قيل بجواز إزالة مالك الأرض
لها من دون مراجعة المالك ، لأنّ إزالة العدوان عليه أمر ثابت له وتوقّفه على إذن
الغير ضرر ، ويشهد له جواز إخراج البهيمة بدون إذنه ، وهو غير بعيد ، ولو قطعها
مالك الأرض مع إمكان العطف ضمن .
كفاية الأحكام — صفحة 616
مساهمون: المحقق السبزواري
ص٦١٦