ابن زياد : اُعيذك بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه ( 1 ) ونحوه في رواية إبراهيم بن
عثمان ( 2 ) ولا ينافيه رواية سلمة بن كهيل ( 3 ) لأنّها يحمل على جواز بيع دار لا
يضطرّ إليها ، والظاهر أنّه يباع منها ما يفضل عن حاجته ، قال الصدوق : وكان
شيخنا محمّد بن الحسن ( رضي الله عنه ) يروي أنّها إن كانت الدار واسعة يكفي صاحبها
ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج ويقضي ببعضها دينه ، وكذلك إن كفته دار
بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها داراً يسكنها ويقضي أيضاً بالثمن دينه ( 4 ) وقال
في المسالك : يعتبر في الدار كونها لائقة بحاله كمّاً وكيفاً ، فلو زادت في أحدهما
وجب الاستبدال بما يليق به أو يبيع الفاضل إن أمكن إفراده بالبيع ( 5 ) . وفيه تأمّل .
وفي رواية مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) وسئل عن
رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغلّ غلّة فربّما بلغت غلّتها قوته وربّما لم
تبلغ حتّى يستدين ، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له ؟ فقال : إن كان في
داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار ، وإلاّ فلا ( 6 ) .
والظاهر أنّه لا يجبر على بيع أمته الّتي تخدمه ، ويدلّ عليه حسنة الحلبي
السابقة ( 7 ) .
واعتبر في المسالك في الأمة الحاجة إلى خدمتها أو الأهليّة لها بحسب
حاله ( 8 ) والأوّل حسن مع التعميم في الحاجة فعلا أو قوّة ، وبه يشعر حسنة الحلبي ،
وفي الأخير تأمّل .
والظاهر أنّ حكم العبد مثل الأمة ، وكذا دابّة الركوب مع الحاجة ، ولو احتاج
هامش
( 1 ) الوسائل 13 : 94 ، الباب 11 من أبواب الدين والقرض ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل 13 : 95 ، الباب 11 من أبواب الدين والقرض ، ح 4 .
( 3 ) الوسائل 13 : 96 ، الباب 11 من أبواب الدين والقرض ، ح 9 .
( 4 ) الفقيه 3 : 190 ، ذيل الحديث 3715 .
( 5 ) المسالك 4 : 123 .
( 6 ) الوسائل 13 : 96 ، الباب 11 من أبواب الدين والقرض ، ح 7 .
( 7 ) الوسائل 13 : 94 ، الباب 11 من أبواب الدين والقرض ، ح 1 .
( 8 ) المسالك 4 : 123 .