تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
وثالثها : ما رواه الشيخ في الصحيح إلى الحسن بن محبوب عن عبّاد بن صهيب ( 1 ) وليس في طريقها من يتوقّف فيه إلاّ عبّاد ووثّقه النجاشي وضعّفه الشيخ ، وجمع الشيخ بين الأخبار بحمل صحيحة محمّد بن مسلم على أنّ المراد أنّ البيّنة على من عنده الرهن على مقدار ما على الرهن لا على أصل الرهانة ( 2 ) . وهو متّجه . فقول الشيخ والصدوق متّجه ، ووجه ترجيح صاحب المسالك ( 3 ) للقول الأوّل محلّ تأمّل . السادسة : لو كان له دينان أحدهما رهن فدفع إليه مالا واختلفا فقال الدافع : دفعت بنيّة الدين الّذي هو رهن ، وقال الآخر : دفعت بنيّة الدين الآخر ، فالقول قول الدافع ، لأنّه أبصر بنيّته ، وهل يلزمه يمين ؟ يحتمل العدم ، لأنّ الدعوى غير صحيحة ، إذ لا اطّلاع على ما في نفس الغير ، ولعلّ الأقرب ثبوته ، لإمكان الاطّلاع عليه بإقراره . ولو قال : قلت : دفعت عن الدين الآخر ، فالقول قول المنكر مع يمينه . السابعة : لو اختلفا في ردّ الرهن فالقول قول الراهن ، لأصالة عدم الردّ .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 : 122 ، ح 436 . ( 2 ) الاستبصار 3 : 123 ذيل الحديث 438 . ( 3 ) المسالك 4 : 76 .