تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
كتاب الرهن وفيه فصول : الأوّل الرهن مفتقر إلى الإيجاب والقبول ، فالإيجاب كلّ لفظ دالّ على الرضى بكونه وثيقة له كقولك : « رهنتك » أو « هذا وثيقة عندك » أو ما أشبهه ممّا يؤدّي معناه ، ولا يختصّ بلفظ ، ولا يعتبر الماضي ، والأقرب أنّه لا يعتبر العربيّة واستقربه في التذكرة ( 1 ) ووافقه الدروس ( 2 ) . ولو عجز عن النطق كفت الإشارة المفهمة ، ولو كتب بيده والحال هذه وعرف من قصده ذلك صحّ . والقبول هو الدالّ على الرضى بالإيجاب . ويصحّ الارتهان سفراً وحضراً عندنا . وهل القبض شرط في الرهن أم لا ؟ اختلف فيه الأصحاب ، وظاهر العلاّمة في الإرشاد والقواعد ( 3 ) وظاهر غيره أنّ الخلاف في أنّ القبض شرط في الصحّة أم لا ، وكلام النكت صريح في ذلك . وفي المسالك قرّر الخلاف في أنّ القبض شرط في اللزوم بمعنى كونه جزء السبب في لزومه من قبل الراهن كالقبض في الهبة في كونه كذلك بالنسبة إلى ملك
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 12 س 15 . ( 2 ) الدروس 3 : 383 . ( 3 ) الإرشاد 1 : 391 ، القواعد 2 : 108 .