كتاب الدين
وفيه مقاصد ( 1 ) :
الأوّل
القرض
والنظر في اُمور :
الأوّل : قالوا يعتبر فيه الإيجاب والقبول ، والظاهر أنّه بالنسبة إلى تحقّق الملك
إن قلنا بتوقّفه عليهما وعلى القبض ، وأمّا أصل الإباحة فالظاهر أنّها غير متوقّفة
عليهما . فالإيجاب كقوله : « أقرضتك » ، أو « تصرّف فيه وعليك ردّ عوضه » ، أو
« انتفع به وعليك عوضه » ، وما يؤدّي معناها ، والقبول هو اللفظ الدالّ على الرضى
بالإيجاب ، ولا ينحصر في معيّن .
وفي القرض ثواب كثير ، ويحرم اشتراط النفع ، لا أعلم فيه خلافاً بينهم ، ويدلّ
عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقرضت الدراهم فجاءك بخير
منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط ( 2 ) . وفي معناه أخبار متعدّدة ( 3 ) .
ورواية خالد بن الحجّاج قال : سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم
هامش
( 1 ) كذا في النسخ والكتاب مشتمل على مقصدين .
( 2 ) الوسائل 12 : 477 ، الباب 12 من أبواب الصرف ، ح 3 .
( 3 ) الوسائل 12 : 476 ، الباب 12 من أبواب الصرف .