تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
كتاب الدين وفيه مقاصد ( 1 ) : الأوّل القرض والنظر في اُمور : الأوّل : قالوا يعتبر فيه الإيجاب والقبول ، والظاهر أنّه بالنسبة إلى تحقّق الملك إن قلنا بتوقّفه عليهما وعلى القبض ، وأمّا أصل الإباحة فالظاهر أنّها غير متوقّفة عليهما . فالإيجاب كقوله : « أقرضتك » ، أو « تصرّف فيه وعليك ردّ عوضه » ، أو « انتفع به وعليك عوضه » ، وما يؤدّي معناها ، والقبول هو اللفظ الدالّ على الرضى بالإيجاب ، ولا ينحصر في معيّن . وفي القرض ثواب كثير ، ويحرم اشتراط النفع ، لا أعلم فيه خلافاً بينهم ، ويدلّ عليه حسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقرضت الدراهم فجاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط ( 2 ) . وفي معناه أخبار متعدّدة ( 3 ) . ورواية خالد بن الحجّاج قال : سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم
هامش
( 1 ) كذا في النسخ والكتاب مشتمل على مقصدين . ( 2 ) الوسائل 12 : 477 ، الباب 12 من أبواب الصرف ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 12 : 476 ، الباب 12 من أبواب الصرف .
كفاية الأحكام — صفحة 528 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي