تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
حدّ تلف نفسه ، لا أعرف في ذلك خلافاً بينهم ، ونقل بعضهم الإجماع عليه وعلّله في الشرائع بأنّه لا تقيّة في الدماء ( 1 ) . وظاهر الأكثر عدم لحوق الجرح بالقتل ، وقال في المسالك : ألحق به الشيخ ( رحمه الله ) الجرح ، وهو مناسب لتعليل المصنّف ، فإنّ التقيّة المنفيّة في الدماء نكرة في سياق النفي فيعمّ ، وفي بعض العبارات ، لا تقيّة في قتل النفوس ، فيخرج الجرح الّذي لا يفضىء إليه ، ولا يحضرني مستنداً رتّب عليه الحكم ( 2 ) انتهى . وقال الشهيد ( رحمه الله ) في اللمعة : ولو اضطرّه السلطان إلى إقامة حدٍّ ، أو قصاص ظلماً ، أو لحكم جاز له إلاّ القتل فلا تقيّة فيه . قال الشارح ( رحمه الله ) ويدخل في الجواز الجرح لأنّ المرويّ أنّه لا تقيّة في قتل النفوس ، فهو خارج ، وألحقه الشيخ بالقتل مدّعياً أنّه لا تقيّة في الدماء ، وفيه نظر ( 3 ) انتهى . وقال بعضهم : وفي الجرح خلاف لصدق الدماء عليه مع عموم : لا تقيّة في الدماء في الرواية . وهو بعيد ( 4 ) . ولم أطَّلع في هذا الباب إلاّ على رواية نقلها صاحب الكافي عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقيّة ( 5 ) . وفي رواية نقلها الشيخ ونقلها العلاّمة في المنتهى عن أبي حمزة الثمالي في الموثّق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم ، فإذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة ( 6 ) . وفي العبارة إجمال ، وقد يعبّر عن القتل بالدم ، وكلام من خصّ الحكم بالقتل وعلّل بأن لا تقيّة في الدماء يناسب هذا الحمل ، فالمقام لا يخلو عن إشكال . وللفقهاء الحكم بين الناس مع الأمن من الظالمين وقسمة الزكوات والأخماس والإفتاء بشرط الاستجماع لشرائط الإفتاء ، ومستنده قوله تعالى :
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 344 . ( 2 ) المسالك 3 : 107 . ( 3 ) اللمعة : 46 ، الروضة 2 : 420 . ( 4 ) مجمع الفائدة 7 : 550 . ( 5 ) الكافي 2 : 220 ، ح 16 . ( 6 ) المنتهى 2 : 997 س 13 .