تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
والمفرد يحرم من الميقات ، ثمّ يمضي إلى عرفة والمشعر فيقف بهما ، ثمّ يأتي منى فيقضي مناسكه ، ثمّ يطوف بالبيت للحجّ ويصلّي ركعتيه ، ثمّ يسعى ، ثمّ يطوف للنساء ، ثمّ يصلّي ركعتيه ، ثمّ يرجع إلى منى فيرمي اليومين أو الثلاثة ، ثمّ يأتي بعمرة مفردة . والقارن كذلك ، إلاّ أنّه يقرن بإحرامه هدياً على الأشهر الأقرب . والتمتّع فرض من بعد منزله عن مكّة . واختلفوا في حدّ ذلك البعد ، فالأشهر الأقرب أنّه ثمانية وأربعون ميلا فما زاد من مكّة من كلّ جانب وقيل : إنّه اثنا عشر ميلا فما زاد عن مكّة من كلّ جانب ( 1 ) . ومن أصحاب هذا التقدير من اعتبر البعد بالنسبة إلى المسجد الحرام ( 2 ) . والباقيان فرض أهل مكّة وحاضريها . ولا يجوز للمتمتّع العدول إلى القران والإفراد اختياراً بلا ضرورة ويجوز له العدول إلى القران أو الافراد عند الاضطرار لضيق الوقت عن الإتيان بأفعال العمرة ، واختلفوا في حدّ الضيق ، فقال المفيد : إذا غابت الشمس يوم التروية ولم يفعل الأفعال فلا متعة له ، يجعلها حجّة مفردة ( 3 ) . وعن عليّ بن بابويه : تفوت المتعة المرأة إذا لم تطهر حتّى تزول الشمس يوم التروية ( 4 ) . وحدّه في المقنع بليلة عرفة ( 5 ) . وحدّه الشيخ في النهاية بزوال الشمس ( 6 ) . وقيل : وقت طواف العمرة إلى غروب الشمس يوم التروية للمختار وللمضطرّ إلى أن يبقى ما يدرك عرفة في آخر وقتها ( 7 ) . وقيل : تبقى المتعة ما لم يفت اضطراريّ عرفة ( 8 ) . والأخبار في هذا الباب مختلفة ، فبعضها يدلّ على فوات المتعة بزوال الشمس يوم عرفة ( 9 ) . وبعضها يدلّ على العدول إذا خاف فوت الموقف ( 10 ) . وبعضها
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 237 . ( 2 ) السرائر 1 : 520 . ( 3 ) المقنعة : 431 . ( 4 ) نقله في المختلف 4 : 218 . ( 5 ) المقنع : 85 . ( 6 ) النهاية 1 : 516 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 194 . ( 8 ) السرائر 1 : 581 . ( 9 ) الوسائل 8 : 213 ، الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ ، ح 15 . ( 10 ) الوسائل 8 : 211 ، الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ ، ح 5 .
كفاية الأحكام — صفحة 277 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي