كتاب الحجّ
والنظر في اُمور أربعة :
الأوّل
في أنواعه
وهو واجب وندب ، فالواجب بأصل الشرع مرّة واحدة في تمام العمر على
الفور وهي حجّة الإسلام ، وغيرها تجب بالنذر وشبهه كاليمين والعهد
وبالاستيجار والإفساد ، والندب ما عداه .
وكلّ من هذه إمّا تمتّع أو قران أو إفراد ، فالتمتّع أن يحرم من الميقات للعمرة
المتمتّع بها ، ثمّ يمضي إلى مكّة فيطوف سبعاً ويصلّي ركعتيه ويسعى بين الصفا
والمروة للعمرة ويقصّر ، ثمّ يحرم من مكّة للحجّ في الوقت المقدّر شرعاً ، ويخرج
بعد الإحرام إلى عرفات فيقف بها من الزوال إلى غروب الشمس يوم عرفة ، ثمّ
يفيض إلى المشعر الحرام ويبيت به ليلة العاشر ويقف به من طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس يوم العيد ، ثمّ يأتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، ثمّ يذبح هديه ،
ثمّ يحلق رأسه ، ثمّ يمضي إلى مكّة فيطوف للحجّ ويصلّي ركعتيه ، ثمّ يسعى للحجّ ،
ثمّ يطوف للنساء ويصلّي ركعتيه ، ثمّ يرجع إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر
والثاني عشر ويرمي في اليومين المذكورين الجمار الثلاث ، ثمّ ينفر إن شاء إن
اتّقى الصيد والنساء ، أو يقيم إلى اليوم الثالث فيرميه .
كفاية الأحكام — صفحة 276
مساهمون: المحقق السبزواري
ص٢٧٦