تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
كتاب الحجّ والنظر في اُمور أربعة : الأوّل في أنواعه وهو واجب وندب ، فالواجب بأصل الشرع مرّة واحدة في تمام العمر على الفور وهي حجّة الإسلام ، وغيرها تجب بالنذر وشبهه كاليمين والعهد وبالاستيجار والإفساد ، والندب ما عداه . وكلّ من هذه إمّا تمتّع أو قران أو إفراد ، فالتمتّع أن يحرم من الميقات للعمرة المتمتّع بها ، ثمّ يمضي إلى مكّة فيطوف سبعاً ويصلّي ركعتيه ويسعى بين الصفا والمروة للعمرة ويقصّر ، ثمّ يحرم من مكّة للحجّ في الوقت المقدّر شرعاً ، ويخرج بعد الإحرام إلى عرفات فيقف بها من الزوال إلى غروب الشمس يوم عرفة ، ثمّ يفيض إلى المشعر الحرام ويبيت به ليلة العاشر ويقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم العيد ، ثمّ يأتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، ثمّ يذبح هديه ، ثمّ يحلق رأسه ، ثمّ يمضي إلى مكّة فيطوف للحجّ ويصلّي ركعتيه ، ثمّ يسعى للحجّ ، ثمّ يطوف للنساء ويصلّي ركعتيه ، ثمّ يرجع إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويرمي في اليومين المذكورين الجمار الثلاث ، ثمّ ينفر إن شاء إن اتّقى الصيد والنساء ، أو يقيم إلى اليوم الثالث فيرميه .