تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
للجميع من الإمام ( عليه السلام ) ( 1 ) . وفسّرها بعض الأصحاب بمهر الزوجة وثمن السراري من الربح ( 2 ) وهو يرجع إلى المؤنة المستثناة في وجوب الخمس في الأرباح ، ويظهر من الدروس استثناء مهر الزوجة من جميع ما يجب فيه الخمس ( 3 ) . وعلى هذا فلا يختصّ بالأرباح . والعلاّمة في المنتهى نقل إجماع علمائنا على إباحة المناكح في حال ظهور الإمام وغيبته ( 4 ) لكن حكينا خلافاً في ذلك في الذخيرة ( 5 ) . وفسّرت المساكن بما يتّخذ منها فيما يختصّ بالإمام ( عليه السلام ) من الأرض أو من الأرباح بمعنى أنّه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة ( 6 ) ومرجع الأوّل إلى الأنفال المباحة في زمان الغيبة ، والثاني إلى المؤنة المستثناة من الأرباح ، ولا يبعد أن يكون المراد بها ثمن المسكن ممّا فيه الخمس مطلقاً . وفسّرت المتاجر بما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام ( عليه السلام ) ( 7 ) وفسّرها ابن إدريس بشراء متعلّق الخمس ممّن لا يخمِّس فلا يجب على المشتري إخراج الخمس إلاّ أن يتّجر فيه وتربح ( 8 ) . وفسّرها بعضهم بما يكتسب من الأرض والأشجار المختصّة به ( عليه السلام ) ( 9 ) . وهو يرجع إلى الأنفال . واعلم أنّ كلام الأصحاب في هذه الأبواب مختلفة ، والكلام هاهنا يقع في مواضع : الأوّل : المناكح ، والمشهور بين الأصحاب ثبوت الترخيص فيها للشيعة في زمن الغيبة ، وهو الصحيح .
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 263 . ( 2 ) الروضة 2 : 80 . ( 3 ) الدروس 1 : 263 . ( 4 ) المنتهى 1 : 555 س 7 . ( 5 ) الذخيرة : 491 س 1 . ( 6 ) التنقيح 1 : 345 . ( 7 ) المسالك 1 : 476 . ( 8 ) السرائر 1 : 498 . ( 9 ) المهذّب البارع 1 : 569 .