أداء ( 1 ) . والأوّل لا يخلو عن قوّة ، والاحتياط في الإتيان بها بعد وقتها من غير
تعرّض للأداء والقضاء . قالوا : ويضمن لو عزل وتمكّن ومنع ، ولا يضمن مع عدم
المكنة .
قالوا : ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ ويجوز مع عدمه ولا
ضمان .
والأفضل أن يتولّي الإخراج الإمام أو نائبه أو الفقيه .
والمشهور أنّه لا يجوز أن يعطى الفقير أقلّ من صاع ، والقول باستحباب ذلك
أقرب ، ويجوز أن يعطى غناه دفعة ، ويستحبّ اختصاص القرابة بها ثمّ الجيران .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 470 .