تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
أداء ( 1 ) . والأوّل لا يخلو عن قوّة ، والاحتياط في الإتيان بها بعد وقتها من غير تعرّض للأداء والقضاء . قالوا : ويضمن لو عزل وتمكّن ومنع ، ولا يضمن مع عدم المكنة . قالوا : ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ ويجوز مع عدمه ولا ضمان . والأفضل أن يتولّي الإخراج الإمام أو نائبه أو الفقيه . والمشهور أنّه لا يجوز أن يعطى الفقير أقلّ من صاع ، والقول باستحباب ذلك أقرب ، ويجوز أن يعطى غناه دفعة ، ويستحبّ اختصاص القرابة بها ثمّ الجيران .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 470 .
كفاية الأحكام — صفحة 205 | المحقق السبزواري / الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي