تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأحكام — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
] كتاب الخمس [ ( 1 ) في الخمس ، وهو واجب في : غنائم دار الحرب حواها العسكر أم لا إذا لم يكن مغصوباً . وفي المعادن - كالذهب ، والفضّة ، والرصاص ، والياقوت ، والزبرجد ، والكحل ، والعنبر ، والقير ، والنفط ، والكبريت - بعد المؤنة . واختلف الأصحاب في اعتبار النصاب ، فذهب جماعة كثيرة من الأصحاب إلى عدم اعتبار النصاب ( 2 ) حتّى نقل ابن إدريس إجماع الأصحاب عليه ( 3 ) . واعتبر أبو الصلاح بلوغ قيمته ديناراً واحداً ( 4 ) . ورواه ابن بابويه في المقنع والفقيه ( 5 ) . وقال الشيخ في النهاية : ومعادن الذهب والفضّة لا يجب فيها خمس إلاّ إذا بلغت إلى القدر الّذي تجب فيها الزكاة ( 6 ) . واختاره جمهور المتأخّرين وهو أقرب . والظاهر من إطلاق الأدلّة أنّه لا يعتبر في النصاب الإخراج دفعة ، بل لو اُخرج في دفعات متعدّدة ضمّ بعضه إلى بعض واعتبر النصاب من المجموع وإن تخلّل بين المرّتين الإعراض والإهمال .
هامش
( 1 ) لا يوجد في خ 1 و 2 . ( 2 ) الخلاف 2 : 119 ، المسألة 142 ، الانتصار : 86 ، المراسم : 139 . ( 3 ) السرائر 1 : 488 - 489 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 170 . ( 5 ) المقنع : 53 ، الفقيه 2 : 39 ، ح 1644 . ( 6 ) النهاية 1 : 448 .