كبارنا بسبهما والبراءة منهما .
364 - نصر بن الصباح ، قال : حدثني أبو يعقوب إسحاق بن محمد البصري ،
قال : حدثني جعفر بن محمد بن الفضيل ، قال : حدثني جعفر بن علي الهمداني ، قال :
حدثني درست بن أبي منصور ، قال : كنت عند أبي الحسن موسى عليه السلام وعنده الكميت
ابن زيد ، فقال للكميت أنت الذي تقول : فالآن صرت على أمية والأمور إلى مصائر ؟
قال : قد قلت ذاك فوالله ما رجعت عن أيمان واني لكم لموال ولعدوكم لقال ولكني
قلته على التقية ، قال : أما لئن قلت ذلك أن التقية تجوز في شرب الخمر .
شرح
الجمع بين العوض وهي الهاء والمعوض عنها وهي الهمزة واسكان الهاء لغة نقلها
الجوهري ( 1 ) وغيره .
و " محجمة من دم " مرفوعة على الإقامة مقام الفاعل .
وهنا لك تفصيل أوردناه في المعلقات على الفقيه ، وفي المعلقات على
الاستبصار .
قوله ( ع ) : ان التقية تجوز في شرب الخمر
روايات أصحابنا وأقوالهم في جواز التقية في شرب الخمر وعدمها مختلفة ،
فالصدوقان رضوان الله تعالى عليها قالا : بالمنع ، فعندهما لا تقية في شرب الخمر ،
ولا في المسح على الخفين ، ولا في متعة الحج ، كما لا تقية في الدماء ، والشيخ
وأتباعه رحمهم الله تعالى قالوا بالجواز عند مخافة القتل .
قال شيخنا الشهيد في الذكرى : قال الصدوقان : عن العالم عليه السلام ثلاث لا أتقي
فيهن أحدا ، شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج ، وهو في الكافي
والتهذيب بسند صحيح عن زرارة قال : قلت له : أفي مسح الخفين تقية ؟ قال : ثلاث
لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج ، وتأوله زرارة - رحمه
الله - بنسبته إلى نفسه عليه السلام ، ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا ، وتأوله
هامش
( 1 ) الصحاح : 4 / 1570