تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشي ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
كبارنا بسبهما والبراءة منهما . 364 - نصر بن الصباح ، قال : حدثني أبو يعقوب إسحاق بن محمد البصري ، قال : حدثني جعفر بن محمد بن الفضيل ، قال : حدثني جعفر بن علي الهمداني ، قال : حدثني درست بن أبي منصور ، قال : كنت عند أبي الحسن موسى عليه السلام وعنده الكميت ابن زيد ، فقال للكميت أنت الذي تقول : فالآن صرت على أمية والأمور إلى مصائر ؟ قال : قد قلت ذاك فوالله ما رجعت عن أيمان واني لكم لموال ولعدوكم لقال ولكني قلته على التقية ، قال : أما لئن قلت ذلك أن التقية تجوز في شرب الخمر .
شرح
الجمع بين العوض وهي الهاء والمعوض عنها وهي الهمزة واسكان الهاء لغة نقلها الجوهري ( 1 ) وغيره . و " محجمة من دم " مرفوعة على الإقامة مقام الفاعل . وهنا لك تفصيل أوردناه في المعلقات على الفقيه ، وفي المعلقات على الاستبصار . قوله ( ع ) : ان التقية تجوز في شرب الخمر روايات أصحابنا وأقوالهم في جواز التقية في شرب الخمر وعدمها مختلفة ، فالصدوقان رضوان الله تعالى عليها قالا : بالمنع ، فعندهما لا تقية في شرب الخمر ، ولا في المسح على الخفين ، ولا في متعة الحج ، كما لا تقية في الدماء ، والشيخ وأتباعه رحمهم الله تعالى قالوا بالجواز عند مخافة القتل . قال شيخنا الشهيد في الذكرى : قال الصدوقان : عن العالم عليه السلام ثلاث لا أتقي فيهن أحدا ، شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج ، وهو في الكافي والتهذيب بسند صحيح عن زرارة قال : قلت له : أفي مسح الخفين تقية ؟ قال : ثلاث لا أتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج ، وتأوله زرارة - رحمه الله - بنسبته إلى نفسه عليه السلام ، ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا ، وتأوله
هامش
( 1 ) الصحاح : 4 / 1570
اختيار معرفة الرجال ( رجال الكشي ) — صفحة 465 | الشيخ الطوسي / مير داماد الأسترابادي