292 - حمدان ، قال حدثنا معاوية ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ،
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوجت ولها زوج فظهر عليها ؟ قال : ترجم
المرأة ويضرب الرجل مائة سوط لأنه لم يسأل .
قال شعيب : فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فقلت له : امرأة تزوجت ولها زوج
قال : ترجم المرأة ولا شئ على الرجل ، فلقيت أبا بصير فقلت له : اني سألت أبا
الحسن عليه السلام عن المرأة التي تزوجت ولها زوج ، قال : ترجم المرأة ولا شئ على
الرجل ، قال : فمسح على صدره وقال : ما أظن صاحبنا تناهى حكمه بعد .
شرح
وهو أول النصوص على جلالة أبي بصير الأسدي المكفوف في الثقة والفقه
والعلم وصحة الحديث وارتفاع المرتبة .
وبالجملة قول رهط من المتأخرين في رميه بالضعف والوقف مما لا يأخذ له
أصلا ، وهو المرادي كلاهما ثقتان صحيحا الحديث ، وسيجئ في الكتاب نقل
الاجماع على تصحيح ما يصح عنهما والاقرار لهما بالفقه .
بل الحق أن الأسدي أحق باستصحاح حديثه من المرادي ، لشهادة النجاشي
له بأنه ثقة وجيه . وعدم توثيقه للمرادي ، ولسلامته عن الذم في الروايات والاخبار
فلا تكن من الغافلين .
قوله : من شعيب العقرقوفي عن أبي بصير
أي المرادي كما يصرح به في الحديث الآتي .
قوله : فظهر عليها
أي فعلت زوجها عليها أثبت عند الحاكم زوجتها له .
قوله : فمسح على صدره
انما مسح على صدره عند قوله : هذا ، لان الصدر موضع العلم .
قوله : تناهي حكمه بعد
اما بكسر الحاء المهملة واسكان اللام بمعنى العلم ، أو بضم الحاء وتسكين