ولا العيدان ، ولا الآيات ، والجنازة لغير العالم بها ما لم يستوعب الاحتراق .
ولو أطلق القضاء على صلاة الطواف والجنازة فمجاز ، وكذا النذر
المطلق .
والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين .
شرح
وجوب إحداهما فقط واجزائهما عن الأخرى ، فكان إحداهما بدل من صاحبتها . أما
العيدان ففي شرعية قضائهما خلاف ، أشهر العدم ، وعليه جرى المصنف ، وأراد
بالعيد الجنس ليشمل العيدين .
قوله : ولا الآيات .
سواء الكسوفان وغيرهما ، ولا فرق في عدم وجوب القضاء على الجاهل ،
لحصول الآيات بين الكسوفين وغيرهما بطريق أولى في غيرهما ، لكن يستثنى من عدم
العلم بالكسوفين ما إذا استوعب الاحتراق القرص ، فإنه يجب القضاء إذا علم به ولو
بقول عدل ، ويحتمل اعتبار عدلين ، والأول أقوى . وبعضهم أوجب القضاء مطلقا ،
والرواية تدفعه ، وفيها شاهد على الاكتفاء باضمار واحد .
قوله : لغير العالم بها .
يدخل في العالم من تعمد الترك ، ومن طرأ عليه النسيان بعد علمه ، وكلاهما
يجب عليه القضاء على الأصح في الثاني ، استوعب الاحتراق في الكسوفين أم لا .
قوله : ولو أطلق القضاء . .
من القواعد الأصولية المقررة بيان معنى الأداء والقضاء والإعادة ، وبيان
متعلقها :