تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
ولا العيدان ، ولا الآيات ، والجنازة لغير العالم بها ما لم يستوعب الاحتراق . ولو أطلق القضاء على صلاة الطواف والجنازة فمجاز ، وكذا النذر المطلق . والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين .
شرح
وجوب إحداهما فقط واجزائهما عن الأخرى ، فكان إحداهما بدل من صاحبتها . أما العيدان ففي شرعية قضائهما خلاف ، أشهر العدم ، وعليه جرى المصنف ، وأراد بالعيد الجنس ليشمل العيدين . قوله : ولا الآيات . سواء الكسوفان وغيرهما ، ولا فرق في عدم وجوب القضاء على الجاهل ، لحصول الآيات بين الكسوفين وغيرهما بطريق أولى في غيرهما ، لكن يستثنى من عدم العلم بالكسوفين ما إذا استوعب الاحتراق القرص ، فإنه يجب القضاء إذا علم به ولو بقول عدل ، ويحتمل اعتبار عدلين ، والأول أقوى . وبعضهم أوجب القضاء مطلقا ، والرواية تدفعه ، وفيها شاهد على الاكتفاء باضمار واحد . قوله : لغير العالم بها . يدخل في العالم من تعمد الترك ، ومن طرأ عليه النسيان بعد علمه ، وكلاهما يجب عليه القضاء على الأصح في الثاني ، استوعب الاحتراق في الكسوفين أم لا . قوله : ولو أطلق القضاء . . من القواعد الأصولية المقررة بيان معنى الأداء والقضاء والإعادة ، وبيان متعلقها :