والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعدها ، وفرضه
التعيين وكذا لو فاتته الخمس . ولو اشتبه اليومان اجتزأ بالثمان ، ولا تقضى الجمعة
شرح
أقصى الاحتمالات الثلاثة ، وهي ظاهرة .
قوله : والمشتبه يزيد على الحاضر . .
لأن الصبح والمغرب يجريان على كل من التقديرين ، إذ لا تفاوت بينهما حضرا
وسفرا ، ويصلي الظهرين قبل المغرب وبعد الصبح تماما وقصرا ، والعشاء بعد
المغرب تماما وقصرا ، فهذه ثمان .
قوله : وفرضه التعيين .
أي : في الجميع كما بيناه .
قوله : واشتبه اليومان .
أي : واشتبه يوم الفوائت بكونه تماما أو قصرا ، فيجوز في اطلاق اسم اليومين
على التمام والقصر اطلاقا لاسم المحل على الحال . ويمكن أن يكون التقدير : واشتبه
يوم الحضر والسفر اللذين أحدهما محل فوات الخمس كل منهما بصاحبه ، فجاز كون
الفوات منه ، فحذف المضاف إليه لدلالة الحاضر والمسافر عليه ، وعوض منه اللام
لكن الأولى أولى لأنه أقل حذفا .
قوله : اجتزأ بالثمان .
لما قلناه من عدم التفاوت في الصبح والمغرب .
قوله : ولا تقضى الجمعة .
بل تصلى الظهر بالاجماع ، ومن قال تقضى ظهرا فقد ارتكب المجاز ، نظرا إلى