فمن لم يعقد ما ذكرناه ولم يأخذ كما وصفناه ، فلا صلاة له .
ثم إن الصلاة إما واجبة أو مندوبة ، بحثنا هنا في الواجبة ،
وأصنافها سبعة : اليومية ، والجمعة ، والعيدان ، والآيات ، والأموات ،
والطواف ، والملتزمة بالنذر وشبهه .
وما يتعلق بها قسمان : فرض ، ونفل . والغرض هنا حصر الفرض ،
شرح
قوله : ما ذكرناه .
أي المعارف المتقدمة .
قوله : كما وصفناه .
أي : بالاجتهاد وإن كان من أهله ، وإلا فالتقليد .
قوله : فلا صلاة له .
أي : صحيحة ، لأنه مع تعذر النفي للماهية يصار إلى أقرب المجازات ، وهو نفي
الصحة . وأورد المصنف على نفسه صلاة المخالف للحق إذا استبصر ، فإنه لا يجب
قضاؤها ، ولو كانت فاسدة لوجب . ثم أجاب بامكان حمل النفي على المشترك بين
نفي الصحة والكمال ، قال : وأقل أحوال استعمال المشترك في معنييه أنه مجاز ، وفيه ما فيه
قوله : هنا .
أي : في هذه الرسالة .
قوله : وما يتعلق بها .
أي : بالصلاة الواجبة .
قوله : فرض .
كتكبيرة الاحرام ، ونفل : كرفع اليدين .
قوله : حصر الفرض .
أي : من هذين القسمين .