تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
فمن لم يعقد ما ذكرناه ولم يأخذ كما وصفناه ، فلا صلاة له . ثم إن الصلاة إما واجبة أو مندوبة ، بحثنا هنا في الواجبة ، وأصنافها سبعة : اليومية ، والجمعة ، والعيدان ، والآيات ، والأموات ، والطواف ، والملتزمة بالنذر وشبهه . وما يتعلق بها قسمان : فرض ، ونفل . والغرض هنا حصر الفرض ،
شرح
قوله : ما ذكرناه . أي المعارف المتقدمة . قوله : كما وصفناه . أي : بالاجتهاد وإن كان من أهله ، وإلا فالتقليد . قوله : فلا صلاة له . أي : صحيحة ، لأنه مع تعذر النفي للماهية يصار إلى أقرب المجازات ، وهو نفي الصحة . وأورد المصنف على نفسه صلاة المخالف للحق إذا استبصر ، فإنه لا يجب قضاؤها ، ولو كانت فاسدة لوجب . ثم أجاب بامكان حمل النفي على المشترك بين نفي الصحة والكمال ، قال : وأقل أحوال استعمال المشترك في معنييه أنه مجاز ، وفيه ما فيه قوله : هنا . أي : في هذه الرسالة . قوله : وما يتعلق بها . أي : بالصلاة الواجبة . قوله : فرض . كتكبيرة الاحرام ، ونفل : كرفع اليدين . قوله : حصر الفرض . أي : من هذين القسمين .