تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
بالنسبة إلى الجواز وعدمه ؟ وعلى كلا التقديرين لو وصل إلى الفقير ذلك الشئ فما الحكم فيه ؟ أفتونا في ذلك غفر الله لكم وللمؤمنين . الجواب : لا يجوز دفع شئ من الأشياء من الحقوق الواجبة إلا بقيمته ولو كان الدفع بعقد لازم كالبيع ونحوه ، لأن الفقير لا يرضاه بالزيادة إلا لعدم بذل الحق من دون ذلك ، فالواجب البذل على المكلف بها بالعين أو بالقيمة السوقية على الفور ، ولأن في ذلك فساد آخر وهو تضييع حقوق الفقراء ، وإذا وصل المدفوع إلى الفقير ملكه ولا يبرأ إلا من قدر قيمته ، والله أعلم .
مسألة : ما يقول حجة الاسلام ومقتدى الأنام في رجل له حيوان ذو قيمة تمونه سنة فصاعدا ، أو أرض للزراعة كذلك ، وما يحصل من فائدة كل منهما يقصر عن مؤنة سنته ، فهل يحل له الأخذ من حقوق الفقراء الواجبة لتتمة السنة أم لا ؟ وهل يجب عليه زكاة الفطرة أم لا ؟ الجواب : يجوز ذلك وحينئذ لا تجب زكاة الفطرة .
مسألة : ما القول في اخراج المال المجهول المالك هل هو واجب أو مستحب ؟ الجواب : التخلص منه واجب لا محالة ، وله طرق هذا أحدها .
مسألة : ما قول شيخ المسلمين وملاذ المجتهدين في عبارة الشهيد في دروسه : ولو قبض الفضولي الثمن وقع للمالك عند الإجارة واشترط الفاضل إجازة القبض وهو حسن إن كان الثمن في الذمة ، وهل الفرق حسن كما قال المصنف أم لا ، لأن الإجازة للبيع لا تكون إجازة لقبض الثمن وإن كان معينا ؟ الجواب : ما ذكره رحمه الله من الفرق غير وأصح ، لأن الإجازة للبيع لا تدل على قبض الثمن بشئ من الدلالات ، أما المطابقة والتضمين فظاهر بقاؤهما ، وأما الالتزام فلا يبقى اللزوم الذهني مطلقا فضلا عن اللزوم البيني بالمعنى الأخص ، وتعين الثمن إنما يفيد لشخص ، أما ثبوت أحكام القبض له بالإجازة لأهل البيع فلا .
مسألة : ما يقول الشيخ فيما ندب إليه من ركعتي الهدية هل لها وقتا محددا
رسائل الكركي — صفحة 309 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي