بالنسبة إلى الجواز وعدمه ؟ وعلى كلا التقديرين لو وصل إلى الفقير ذلك الشئ
فما الحكم فيه ؟ أفتونا في ذلك غفر الله لكم وللمؤمنين .
الجواب : لا يجوز دفع شئ من الأشياء من الحقوق الواجبة إلا بقيمته ولو
كان الدفع بعقد لازم كالبيع ونحوه ، لأن الفقير لا يرضاه بالزيادة إلا لعدم بذل الحق
من دون ذلك ، فالواجب البذل على المكلف بها بالعين أو بالقيمة السوقية على الفور ،
ولأن في ذلك فساد آخر وهو تضييع حقوق الفقراء ، وإذا وصل المدفوع إلى الفقير
ملكه ولا يبرأ إلا من قدر قيمته ، والله أعلم .
مسألة : ما يقول حجة الاسلام ومقتدى الأنام في رجل له حيوان ذو قيمة تمونه
سنة فصاعدا ، أو أرض للزراعة كذلك ، وما يحصل من فائدة كل منهما يقصر عن
مؤنة سنته ، فهل يحل له الأخذ من حقوق الفقراء الواجبة لتتمة السنة أم لا ؟ وهل
يجب عليه زكاة الفطرة أم لا ؟
الجواب : يجوز ذلك وحينئذ لا تجب زكاة الفطرة .
مسألة : ما القول في اخراج المال المجهول المالك هل هو واجب أو مستحب ؟
الجواب : التخلص منه واجب لا محالة ، وله طرق هذا أحدها .
مسألة : ما قول شيخ المسلمين وملاذ المجتهدين في عبارة الشهيد في دروسه :
ولو قبض الفضولي الثمن وقع للمالك عند الإجارة واشترط الفاضل إجازة القبض
وهو حسن إن كان الثمن في الذمة ، وهل الفرق حسن كما قال المصنف أم لا ،
لأن الإجازة للبيع لا تكون إجازة لقبض الثمن وإن كان معينا ؟
الجواب : ما ذكره رحمه الله من الفرق غير وأصح ، لأن الإجازة للبيع لا تدل
على قبض الثمن بشئ من الدلالات ، أما المطابقة والتضمين فظاهر بقاؤهما ،
وأما الالتزام فلا يبقى اللزوم الذهني مطلقا فضلا عن اللزوم البيني بالمعنى الأخص ،
وتعين الثمن إنما يفيد لشخص ، أما ثبوت أحكام القبض له بالإجازة لأهل البيع فلا .
مسألة : ما يقول الشيخ فيما ندب إليه من ركعتي الهدية هل لها وقتا محددا