فأنكر الزوج وذكر القدر وادعى المهر المعين عشرة دنانير مثلا ، وعدم كل منهما
البينة ، فهل القول قول المدعي مهر المثل لموافقته الظاهر أم لا ؟
الجواب : هذه المسألة من فروع اختلاف الزوجين في المهر بعد الدخول
ولبيان البحث فيها مضمار واسع ، ونحن نتكلم على خصوص هذه الصورة فنقول
ينكشف حكم هذه المقدمات .
مسألة : هل النكاح عقد معاوضة أم لا ؟
الجواب : يحتمل الأول ، لقوله تعالى : " وآتوهن أجورهن فريضة " ( 1 ، وقوله تعالى : " فآتوهن أجورهن بالمعروف " ( 2 ، ولأنه يحصل عوضا عن البضع
فنكر بالباء ويقال : بكذا ، وهذا معنى المعاوضة .
ويحتمل العدم لقوله تعالى : " وآتوا النساء صدقاتهن محلة " ( 3
أي هبة وعطية ،
ولا يكون العوض هبة ولا يكون البضع لا يملك ، ولجواز أخذ النكاح عن ذكر
المهر بالكلية ، ولا كذلك المعاوضات .
مسألة : هل المدعي من ترك وسكوته ، أم من يدعي خلاف الظاهر ؟
الجواب : كل منهما محتمل .
مسألة : إذا كان النكاح يصح بدون ذكر المهر ما الذي يجب بالدخول ؟ أكثر
الأصحاب على وجوب مهر السنة ، والتحقيق وجوب مهر المثل كما هو خيرة المختلف ؟
الجواب : الأصل في المعاوضات عدم التغابن ، لأنه يحل بمعرفة أحد المتعاوضين
وهو خلاف الظاهر . إذا تقرر هذا فنقول : إذا اختلف الزوجان أو وارثهما أو أحدهما
مع وارث الآخر في قدر المهر ، فادعت المرأة مهر المثل فما دون ، وادعى هو الأقل
هامش
1 ) النساء : 24 .
2 ) النساء : 25 .
3 ) النساء : 4