تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
فأنكر الزوج وذكر القدر وادعى المهر المعين عشرة دنانير مثلا ، وعدم كل منهما البينة ، فهل القول قول المدعي مهر المثل لموافقته الظاهر أم لا ؟ الجواب : هذه المسألة من فروع اختلاف الزوجين في المهر بعد الدخول ولبيان البحث فيها مضمار واسع ، ونحن نتكلم على خصوص هذه الصورة فنقول ينكشف حكم هذه المقدمات .
مسألة : هل النكاح عقد معاوضة أم لا ؟ الجواب : يحتمل الأول ، لقوله تعالى : " وآتوهن أجورهن فريضة " ( 1 ، وقوله تعالى : " فآتوهن أجورهن بالمعروف " ( 2 ، ولأنه يحصل عوضا عن البضع فنكر بالباء ويقال : بكذا ، وهذا معنى المعاوضة . ويحتمل العدم لقوله تعالى : " وآتوا النساء صدقاتهن محلة " ( 3 أي هبة وعطية ، ولا يكون العوض هبة ولا يكون البضع لا يملك ، ولجواز أخذ النكاح عن ذكر المهر بالكلية ، ولا كذلك المعاوضات .
مسألة : هل المدعي من ترك وسكوته ، أم من يدعي خلاف الظاهر ؟ الجواب : كل منهما محتمل .
مسألة : إذا كان النكاح يصح بدون ذكر المهر ما الذي يجب بالدخول ؟ أكثر الأصحاب على وجوب مهر السنة ، والتحقيق وجوب مهر المثل كما هو خيرة المختلف ؟ الجواب : الأصل في المعاوضات عدم التغابن ، لأنه يحل بمعرفة أحد المتعاوضين وهو خلاف الظاهر . إذا تقرر هذا فنقول : إذا اختلف الزوجان أو وارثهما أو أحدهما مع وارث الآخر في قدر المهر ، فادعت المرأة مهر المثل فما دون ، وادعى هو الأقل
هامش
1 ) النساء : 24 . 2 ) النساء : 25 . 3 ) النساء : 4