مسألة : وهل يصح بيع جريب غير معين من قراح مع الجهل بمقدار القراح ،
أم يعتبر العلم بمقداره ؟
الجواب : لا يصح ذلك سواء علم مقدار القراح أم لا .
مسألة : وكذا القول هل يصح الصلح عليه أم لا ؟
الجواب : ليس الصلح كالبيع في ذلك .
مسألة : هل يجب تقليب الميت على اليمين أو اليسار بحيث يدور وجهه القبلة
أم لا ؟ وهل الخرقة التي يستر بها عورة الميت وأيدي المباشر يجب غسلها عند كل
غسلة أم لا ؟ وهل غسالة السدر والكافور وتظافرهما نجسة أم لا ؟ وهل غسالة القراح
كالمحل قبلها هي طاهرة أم لا ؟
الجواب : إن توقف الغسل على التقليب فهو واجب ، وإلا فهو جائز ، لأن
كمال الغسل به ، ولا يضر دوران وجهه عن القبلة . ولا بد من غسل الخرقة وبد
الغاسل في كل مرة ، ونجاسة الغسلات الثلاث كلها كنجاسة مطلق غسالة النجاسات
سواء أقوال . هذا ما أفتى به أولا ، وقد سألته قدس الله روحه عن الخرقة فقال :
لا يجب غسلها مع كل غسلة ، وحكمها ما لو غسل الميت بثوبه وإن كان الغسل أحوط .
مسألة : لو أوصى بمصحف أو ثياب بدنه أو خاتمه أو سيفه لغير الولد الأكبر ،
فهل تصح الوصية بذلك الوصية أم لا ؟
الجواب : إن كان هناك من يحبى فالوصية موقوفة على إجازته .
مسألة : ما قول شيخنا ومقتدانا عمت بركاته على سائر المؤمنين في من كان في
ذمته حق من الحقوق الواجبة ، هل يسوغ له دفعه إلى بعض المستحقين بزائد عن
قيمته بحسب العادة أم لا يسوغ ؟
وهل فرق بين دفعها إلى المستحق بأمر لازم كالبيع على الفقير بزائد عن القيمة
بحسب العادة ، ويحسب ذلك الثمن من جهة الحق الواجب على الدافع أم لا فرق