تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
الجواب : يصح .
مسألة : إذا تبرع المغصوب فيه بتمليك الشئ المغصوب مع عدم التمكن ، بحيث يعلم حاله أنه لو تمكن منه لم يتبرع به ، وكذا هبة ما في الذمة مع عدم التمكن ؟ الجواب : لا يصح ذلك والحال هذه .
مسألة : لو قهر انسان انسانا فحبسه على مال غيره ، ففك أهل المحبوس مال القاهر من أخذه الثمن بشئ من المال المحبوس ، هل للمحبوس حيث أنه مظلوم الرجوع على الحابس من المال أم لا ؟ الجواب : ليس لصاحب المال المذكور وهو المحبوس مطالبة الحابس بالمال المدفوع إلى غيره ، لأن الضمان يتعلق بالمباشر دون السبب .
مسألة : عقد التحليل هل يلزم المهر فيه لو شرط في العقد أم لا ؟ الجواب : لا يلزم المهر لو ذكره ، وفي صحة العقد تردد .
مسألة : وكذا نقول لو ذكر فيه الأجل هل يلزم ، بحيث لم يكن للمالك منفعة إلا بعد انقضائه أم لا ؟ الجواب : لا يلزم الأجل لو شرطه قطعا .
مسألة : لو كان لإنسان نخل أو غيره من الأشجار في أرض انسان آخر ، فباع صاحب الأرض أرضه التي فيها النخل المشار إليه ، وشرط على المشتري إبقاء النخل أو لم يشترطه ذلك ، هل يلزم المشتري بقاء ذلك في أرضه التي ابتاعها أم لا ؟ ولو لم يعلم المشتري بذلك هل له إزالتها أم لا ؟ الجواب : مع اشتراط الابقاء يلزم ، وبدونه إن كان الشجر في الأصل مستحقا للبقاء لم يجز إزالته والإجازة الإزالة ، وحيث يلزم الابقاء إذا لم يكن المشتري عالما بالحال يثبت الخيار .