تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
الجواب : يجب ذلك لأنه من الظاهر .
مسألة : لو أعطى المديون عوضا عما في ذمته من غير الجنس ، يحتاج إلى الصلح أم لا ؟ الجواب : لا يحتاج إليه بل يملكه صاحب الدين بقبضه .
مسألة : الثوب المصبوغ جديدا إذا لاقته النجاسة بعد الصبغ ، هل يكفي رمسه في الماء الكثير مع أنه يتخلل منه عند الفرك أجزاء مع الصبغ ، أم لا يطهر إلا بعد فركه إلى أن لا يبقى يتخلل منه من الصبغ ؟ وبتقدير الاجتزاء هل يجزئ غسله بالماء القليل أم لا ؟ الجواب : يكفي غمسه بالماء الكثير وكذا الصب عليه ، ولا عبرة بتخلل اليسير من أجزاء الصبغ ، نعم لو تحمل أجزاء كثيرة بحيث يكون كدقيق النيل مثلا لكثرتها فلا بد من الكثير ، ويطهر إن تخللها لا محالة ، ولا يشترط حينئذ تخللها ، ولا يضر تخلل الكثير منها في صيرورته طاهرا .
مسألة : الهبة للطفل من الأجنبي هل تصح ويعتبر قبول الولي أو لا تصح ؟ وبتقدير الصحة لو لم يكن أو كان الولي غائبا هل يعتبر قبول أحد المؤمنين وقبضه عنه أم لا ؟ الجواب : يصح ويعتبر ، ومع فقده يقوم عدول المؤمنين مقامه فيعتبر القبول حينئذ منهم .
مسألة : تسليم الشئ الموهوب من الواهب أو وكيله إلى الموهوب أو وكيله يجري مجرى الإذن في القبض لطفا أم لا بد من الإذن لطفا ؟ الجواب : الظاهر أنه يكفي التسليم ويكون إذنا فعليا .
مسألة : إذا وقع الصلح على ما في الذمة ، سواء كان وليا أصله أم لا بثمن من حل يصح أم لا ؟