الجواب : يجب ذلك لأنه من الظاهر .
مسألة : لو أعطى المديون عوضا عما في ذمته من غير الجنس ، يحتاج إلى
الصلح أم لا ؟
الجواب : لا يحتاج إليه بل يملكه صاحب الدين بقبضه .
مسألة : الثوب المصبوغ جديدا إذا لاقته النجاسة بعد الصبغ ، هل يكفي رمسه
في الماء الكثير مع أنه يتخلل منه عند الفرك أجزاء مع الصبغ ، أم لا يطهر إلا
بعد فركه إلى أن لا يبقى يتخلل منه من الصبغ ؟ وبتقدير الاجتزاء هل يجزئ
غسله بالماء القليل أم لا ؟
الجواب : يكفي غمسه بالماء الكثير وكذا الصب عليه ، ولا عبرة بتخلل
اليسير من أجزاء الصبغ ، نعم لو تحمل أجزاء كثيرة بحيث يكون كدقيق النيل مثلا
لكثرتها فلا بد من الكثير ، ويطهر إن تخللها لا محالة ، ولا يشترط حينئذ تخللها ،
ولا يضر تخلل الكثير منها في صيرورته طاهرا .
مسألة : الهبة للطفل من الأجنبي هل تصح ويعتبر قبول الولي أو لا تصح ؟
وبتقدير الصحة لو لم يكن أو كان الولي غائبا هل يعتبر قبول أحد المؤمنين وقبضه
عنه أم لا ؟
الجواب : يصح ويعتبر ، ومع فقده يقوم عدول المؤمنين مقامه فيعتبر القبول
حينئذ منهم .
مسألة : تسليم الشئ الموهوب من الواهب أو وكيله إلى الموهوب أو وكيله
يجري مجرى الإذن في القبض لطفا أم لا بد من الإذن لطفا ؟
الجواب : الظاهر أنه يكفي التسليم ويكون إذنا فعليا .
مسألة : إذا وقع الصلح على ما في الذمة ، سواء كان وليا أصله أم لا بثمن من
حل يصح أم لا ؟