هي صلاة يومية والأخرى منذورة ، وبالعكس ؟
الجواب : لا يفرق بينهما في موضع عدم الجواز ، فإنه قد يجوز الاستئجار
كما لو تعذر على الوصي استئجار غير الأجير فاستأجره وشرط الأخير التأخير
إلى الفراغ .
مسألة : هل يصح لمن استؤجر على حجة أن يؤجر نفسه على صلاة أم لا ؟
الجواب : يجوز ذلك إلا أن يكون الشرع في الحج مانعا من فعل الصلاة
فيجب الاعلام بالتأخير .
مسألة : لو كان لليتيم في يد انسان مال ، والفرض احتياجه إلى النفقة وله أم ،
تبرأ ذمته لو دفع إلى الأم شيئا لتنفق عليه ؟ وبتقدير الجواز ما حد ما يجوز ما يدفع
إليها مقدار مؤنة السنة أم لا ؟
الجواب : يجوز أن يدفع قدر الحاجة للزمان التقصير ، وكالقميص والجبة
في الكسوة ، وكذا اليوم ونحوه في مؤنة الأكل ، ولا يجوز دفع مؤنة السنة ،
لما فيه من تفردها إلى إتلاف المال ، إلا أن تكون عدلة مأمونة وتدعوا الحاجة
إلى دفع هذا المقدار إليها ، لتعذر الوصول إليها فيما دون هذا بالزمان ونحوه .
مسألة : وكذا لو كان للميت وأراد الدفع إلى الأم ما حد الدفع إليها ؟
الجواب : الحكم ما سبق .
مسألة : المتحمل عن الأب هل له أن يؤجر نفسه على صلاة لغيرها ما دام مشغولا
للأب ؟
الجواب : ليس له ذلك على أن يصلي إلا بعد الفراغ منها ، ولا يجد الوصي
من يستأجر سواه .
مسألة : لو أوصى المريض بمال مقدر للنقل إلى المشهد المقدس ، فاتفق
دفنه في البلد ، إما لعدم وجدان من يحمله ، أو لغير ذلك ، فأي شئ يفعل بالمال ؟