مسألة : أما اليتيم إذا كان له شركة في الأرض أو لم يكن له شركة ، حكمها
حكم غيرها في الصلاة في غير الصحراء ؟
الجواب : لا فرق بينها وبين غيرها في ذلك .
مسألة : هل يجوز استعمال الماء المفترق في نهر في بستان اليتيم ، أو غير
البستان مما هو غير الصحراء للطهارة أو غيرها أم لا ؟
الجواب : لا يجوز أخذ الماء من نحو البيت والبستان لليتيم ، سواء كان من
نهر أو ساقية أو غيرها .
مسألة : الشئ المعرض عنه لو أخذه الغير ، ثم بعد الأخذ رجع مالك الشئ
عن الاعراض فطلبه من الأخذ ، هل له ذلك ما دامت العين باقيه أم لا ؟
الجواب : له ذلك مع بقاء العين .
مسألة : ما حد التعذر في السدر والكافور المبيح لتغسيل الميت بالقراح
بدلا عنهما ؟
الجواب : ما يكون حصولهما معه مستدعيا للمشقة الكثيرة في العادة .
مسألة : لو شهد شاهد عدل على استحقاق مال في ذمة الميت لزيد ، هل يتوقف
جواز الأخذ من مال الميت على حكم الحاكم أم لا ؟ وبتقدير أن يتوقف ثم بمنع
الورثة البالغون من أخذ صاحب الحق لحقه ، لكن من الورثة من هو غير بالغ ،
هل له الأخذ مع ذلك أم لا ؟
الجواب : إن لم يكن لغير البالغ ولي فلا بد من حكم الحاكم ، بخلاف
ما إذا كان الوارث بالغا ، أو كان لغير البالغ ولي وعلم بالدين .
مسألة : لو كان في يد الانسان مال الميت ، ويعلم بأن في ذمة الميت دينا لزيد
هل يسوغ لمن في يده المال الدفع إلى زيد مقدار حقه أم لا ؟
الجواب : لا بد من إذن الوارث أو الحاكم في موضع يعتبر إذنه .