تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
مسألة : أما اليتيم إذا كان له شركة في الأرض أو لم يكن له شركة ، حكمها حكم غيرها في الصلاة في غير الصحراء ؟ الجواب : لا فرق بينها وبين غيرها في ذلك .
مسألة : هل يجوز استعمال الماء المفترق في نهر في بستان اليتيم ، أو غير البستان مما هو غير الصحراء للطهارة أو غيرها أم لا ؟ الجواب : لا يجوز أخذ الماء من نحو البيت والبستان لليتيم ، سواء كان من نهر أو ساقية أو غيرها .
مسألة : الشئ المعرض عنه لو أخذه الغير ، ثم بعد الأخذ رجع مالك الشئ عن الاعراض فطلبه من الأخذ ، هل له ذلك ما دامت العين باقيه أم لا ؟ الجواب : له ذلك مع بقاء العين .
مسألة : ما حد التعذر في السدر والكافور المبيح لتغسيل الميت بالقراح بدلا عنهما ؟ الجواب : ما يكون حصولهما معه مستدعيا للمشقة الكثيرة في العادة .
مسألة : لو شهد شاهد عدل على استحقاق مال في ذمة الميت لزيد ، هل يتوقف جواز الأخذ من مال الميت على حكم الحاكم أم لا ؟ وبتقدير أن يتوقف ثم بمنع الورثة البالغون من أخذ صاحب الحق لحقه ، لكن من الورثة من هو غير بالغ ، هل له الأخذ مع ذلك أم لا ؟ الجواب : إن لم يكن لغير البالغ ولي فلا بد من حكم الحاكم ، بخلاف ما إذا كان الوارث بالغا ، أو كان لغير البالغ ولي وعلم بالدين .
مسألة : لو كان في يد الانسان مال الميت ، ويعلم بأن في ذمة الميت دينا لزيد هل يسوغ لمن في يده المال الدفع إلى زيد مقدار حقه أم لا ؟ الجواب : لا بد من إذن الوارث أو الحاكم في موضع يعتبر إذنه .
رسائل الكركي — صفحة 286 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي