تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
مسألة : إجازته الورثة للمريض في التبرعات المنجزة حكمها حكم الإجازة للوصية أم لها حكم آخر ؟ الجواب : حكمها واحد .
مسألة : لو اشترى للقنية أرضا مملوكة ، إما هي مستولي عليها الخراب بثمن فلما عمرها زادت قيمتها لكثرة الرغبة فيها بعد العمارة ، هل يجب تخميس الزيادة المستندة إلى العمارة أم لا ؟ الجواب : ينبغي أن يجب ، لأن ذلك في حكم الزيادة العينية .
مسألة : لو كان شراء الأرض للقنية بعين مال مخمس ، ثم زادت القيمة ، هل تخمس الزيادة أم لا ؟ الجواب : فيه تردد .
مسألة : لو زرع في أرضه نوى ، أو طلع النوى في أرضه بغير زرع ، أو زرع فروخا فصارت نخلا ، هل يتعلق به خمس إذا كان فاضلا عن المؤنة ، سواء كانت الفروخ مشتراة أو أصلها عطية من الغير ؟ بينوا لنا ذلك على التفصيل آجرك الله تعالى . الجواب : يجب الخمس في جميع ذلك ، ولا فرق بين كون النوى مشترى أو عطية ، ولو كان للنوى قيمة فالخمس مما زاد .
مسألة : الدابة المشتراة للقنية أو الناتجة على ملك الانسان ، إذا خمسها وهي صغيرة تسوى عشرة مثلا ، فكبرت فصارت تسوي مائة مثلا ، هل يجب تخميس الزيادة أم لا ؟ الجواب : يجب .
مسألة : هل يفرق في عدم جواز إيجاب الانسان نفسه على صلاة إن سبق استئجاره على صلاة قبلها قبل الخروج من عهدة الأولى ، بين كون المستأجر أو لا
رسائل الكركي — صفحة 287 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي