ما يدعيه الآخر ، كما لو ادعى أحدهما أنه صلح والآخر أنه بيع ، إلى غير ذلك من
العقود كالمتعة والدوام ما الحكم حينئذ ؟
الجواب : أما إذا وقع الاشتباه في العقد فإن الرجوع إلى القرعة ، وأما إذا
اختلفت دعواهما فالتحالف أقوى ، فإذا تحالفا انفسخ العقد الواقع .
مسألة : لو كان عند المرأة مال تنميه قاصدة فيه التحلي به ، هل يسقط الخمس
بقصدها التحلي به في ما بعد ، إذا كانت معتادا أمثالها لبسها أو لا ؟ وما المراد
بأمثالها هنا ؟
الجواب : ما صرفته في الحلية اللائقة بأمثالها في النسب والجمال لا خمس
عليها فيه ، وهو بمنزلة ثياب التجمل .
مسألة : التبرع بإحياء الأرض للغير هل تدخل الأرض المحياة في ملك ذلك
الغير ، أم يتوقف على شرائط العطية ؟
الجواب : لا يدخل في ملكه .
مسألة : لو فضل عنده شئ من المال عن مؤنة السنة بسبب التقتير ، هل يتعلق
فيه خمس أم لا ؟
الجواب : لا يتعلق .
مسألة : لو ماتت السمكة وبعضها في الماء والبعض الآخر خارج الماء ، هل
تحرم أم لا ؟
الجواب : ينبغي التحريم .
مسألة : لو استلزم هد الماء على الزرع لإصلاحه إضرار بزرع الغير ، بحيث
تتعارض المصلحتان أو الضرران ، هل لأحدهما منع الآخر أم لا ؟
الجواب : إن كان الزرع المذكور في زراعة أو ما هو كالملك كالمستأجر
والمستعار ، فله سقيه بحسب ما يحتاج وإن ضر بالغير .