تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ما يدعيه الآخر ، كما لو ادعى أحدهما أنه صلح والآخر أنه بيع ، إلى غير ذلك من العقود كالمتعة والدوام ما الحكم حينئذ ؟ الجواب : أما إذا وقع الاشتباه في العقد فإن الرجوع إلى القرعة ، وأما إذا اختلفت دعواهما فالتحالف أقوى ، فإذا تحالفا انفسخ العقد الواقع .
مسألة : لو كان عند المرأة مال تنميه قاصدة فيه التحلي به ، هل يسقط الخمس بقصدها التحلي به في ما بعد ، إذا كانت معتادا أمثالها لبسها أو لا ؟ وما المراد بأمثالها هنا ؟ الجواب : ما صرفته في الحلية اللائقة بأمثالها في النسب والجمال لا خمس عليها فيه ، وهو بمنزلة ثياب التجمل .
مسألة : التبرع بإحياء الأرض للغير هل تدخل الأرض المحياة في ملك ذلك الغير ، أم يتوقف على شرائط العطية ؟ الجواب : لا يدخل في ملكه .
مسألة : لو فضل عنده شئ من المال عن مؤنة السنة بسبب التقتير ، هل يتعلق فيه خمس أم لا ؟ الجواب : لا يتعلق .
مسألة : لو ماتت السمكة وبعضها في الماء والبعض الآخر خارج الماء ، هل تحرم أم لا ؟ الجواب : ينبغي التحريم .
مسألة : لو استلزم هد الماء على الزرع لإصلاحه إضرار بزرع الغير ، بحيث تتعارض المصلحتان أو الضرران ، هل لأحدهما منع الآخر أم لا ؟ الجواب : إن كان الزرع المذكور في زراعة أو ما هو كالملك كالمستأجر والمستعار ، فله سقيه بحسب ما يحتاج وإن ضر بالغير .