تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
مسألة : سمعنا من جنابك الشريف أن الشياع لا يفيد الملك مع تشككنا فماذا تفتون به ؟ فهل المراد أن الشياع لا يفيد ذو اليد الملك لما في يده حيث أنه ذو يد فهو منكر والبينة بينة الخارج . أو أن المراد بذي المتشبث يمتنع من ثبوت الملك بالشياع ؟ الجواب : إن الشياع لا يعارض اليد على أصح القولين ، فلا يثبت الخارج ملكا ، لأنه أضعف من البينة العادلة وأضعف من اليد .
مسألة : هل للشياع قدر يضمن أم لا ؟ وهل يفرق بين القبل وغيره في الثبوت في القدر المعين أم لا ؟ الجواب : ليس له قدر معين ، وإنما المناط طمأنينة النفس .
مسألة : ما القول في ابن الحر لو شرط عليه هل يملك أم لا ؟ الجواب : الذي يقتضيه صريح الدليل أنه لا يملك .
مسألة : الكفن يجب أن يكون كل قطعة منه ساترة ، أو يكفي كون المجموع ساتر ؟ الجواب : لا بد أن يكون كل قطعة منه ساترة الستر المعتبر .
مسألة : الصلح يصح على كل مال مجهول لا يختص ببعض المجهولات ؟ الجواب : إذا كان المجهول مما لا يمكن استعلامه عادة جاز .
مسألة : السفينة هل لها حكم ما لا ينقل في تطهير الشمس أم لا ؟ الجواب : ظاهر الخبر يقتضيه ، وهو اللائح من عبارة جميع الأصحاب .
مسألة : لو خرجت الزوجة من بيت زوجها بغير رضاه ولها منه ولد في محصل الحضانة ، هل له منعها من اخراج الولد عن منزله ، ولا يسلمها إياه إلا في منزله ، أم لها أن تخرج به فلا تسقط حضانتها ؟ أفتونا مأجورين . الجواب : ينبغي أن لا تسقط حضانتها بذلك بحيث يمنعها من الولد ، لأن ذلك حق لها بأصل الشرع ومن ظلم ليس له أن يظلم .