الطلاق في الهبة ، هل تلزم الهبة ويكون الطلاق لازما أم لا ؟
الجواب : إن كانت الهبة في موضع اللزوم كهبة الرحم هل تلزم إلا بالطلاق
وفي لزوم الطلاق بحيث يجبر عليه الزوج إذا لم يطلق وجهان ، واللزوم لا يخلو
من قوة .
مسألة : وبتقدير ذلك لو لم يطلق هل تبطل الهبة بعد امتناعه عن الطلاق أم لا ؟
الجواب : لا تبطل ، لكن للواهب الفسخ والرجوع للموهوب .
مسألة : وبتقدير البطلان ما يكون الحكم ؟ وكذا القول في الهبة والتمليك
والصدقة والابراء وغير ذلك .
الجواب : لو حكمنا بالبطلان ، رجع الموهوب إلى الهبة ، لكن ليس ذلك
قولا عن الهبة ، وغير الهبة من العقود كالهبة في ما قلناه .
مسألة : قد قلتم أن الشرط في العقد اللازم يلزم ، لكن هل يفرق في اللزوم
بين اللازم من الطرفين واللازم من طرف واحد كالرهن أم لا ؟
الجواب : لا يفرق ويكون ذلك العقد من طرف اللزوم على ما قدمناه ، فلو اشترط
الراهن بشرط مثلا لم يلزم الرهن من طرف إلا بفعل الشرط إذا كان سائغا ، وبدون
ذلك الفسخ .
مسألة : لو نذر الشخص مائة دهنيم مثلا ، فانعقد النذر ، فلم يدفع الناذر النذر
إلى المنذور له ، هل للمنذور له أخذ ذلك القدر المنذور من النادر قهرا ، أو خفية
كغيره من الحقوق أم لا ؟ وهل تبرأ ذمة الناذر لو أبرأه أم لا ؟
الجواب : نعم له أخذ ذلك كسائر الحقوق ، وتبرأ ذمته بالمنذور له .
مسألة : المشروط بالعقد اللازم أي مشروط كان وأي عقد لازم ، لو كان امتنع
المشروط عليه عن فعل ما شرط ، ما يكون الحكم وما يلحقه من الأحكام ؟
الجواب : يثبت الخيار للمشروط له يفسخ العقد وإن شاء أبقاه بحاله .