تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
من موجبات الوضوء أو الغسل ، أو هما مما في حكمه ، وفي أي تبرأ ذمته ؟ الجواب : ليس بعيد من الصواب إيجاب الطهارتين معا ، لتوقف يقين البراءة .
مسألة : لو دفع مال إلى شخص في الاستئجار على الصلاة عن الميت بناءا على عدالته ، ثم بعد ذلك ظهر عدم عدالة المدفوع إليه ، أو طريان ما ينافي العدالة ، هل يبطل العقد أم لا ؟ الجواب : متى ظهر أنه في وقت الاستئجار كان فاسقا ، فالذي يقتضيه صحيح النظر بطلان العقد ، والظاهر أنه لا يقبل قوله في صدور الفعل منه على الوجه الشرعي ، فيجب رد الأجرة على متولي الاستئجار بها ، ولو تجدد فسقه بعد أن كان عدلا وقت الاستئجار وثبت ذلك ، فليس ببعيد القول بانفساخ العقد وعدم الاعتداد بما يفعله .
مسألة : لو كان في يد انسان شئ من المال ، نقدا كان أو عروضا أو غيرهما ، فأخبر أنه ليس له ، وليس ينسب إلى شخص معين ، ثم بعد ذلك ادعى أنه له ، هل تقبل دعواه أم لا ؟ الجواب : الظاهر القبول .
مسألة : لو قال الغاصب للمالك : ما أسلمك أرضك - إن كان المغصوب أرضا ، وكذا نقول في عين الأرض - ولكن اشتريها منك بمائة - والفرض أن المائة والحال هذه تساوي ثلث القيمة مثلا - وإن لم ترض ما أعطيك شيئا ، فباع المالك والحال هذه بالثمن المذكور لحاجته إلى الثمن ، حيث لم يحصل له غيره ، هل يصح البيع حينئذ به ، فيملك المشتري الذي هو الغاصب ذلك أم لا ؟ وحكي عن بعض الناس الجواز . الجواز : لا يصح هذا البيع إلا أن يعلم من المالك أن البيع الذي صدر منه وقع بقصده واختياره ورضاه ، وبدون ذلك لا يحكم بصحته .
مسألة : لو قالت : وهبتك الشئ الفلاني بشرط أن تطلقني ، وقصدت اشتراط
رسائل الكركي — صفحة 274 | الشيخ محمد الحسون / المحقق الكركي