من موجبات الوضوء أو الغسل ، أو هما مما في حكمه ، وفي أي تبرأ ذمته ؟
الجواب : ليس بعيد من الصواب إيجاب الطهارتين معا ، لتوقف يقين البراءة .
مسألة : لو دفع مال إلى شخص في الاستئجار على الصلاة عن الميت بناءا
على عدالته ، ثم بعد ذلك ظهر عدم عدالة المدفوع إليه ، أو طريان ما ينافي العدالة ،
هل يبطل العقد أم لا ؟
الجواب : متى ظهر أنه في وقت الاستئجار كان فاسقا ، فالذي يقتضيه صحيح
النظر بطلان العقد ، والظاهر أنه لا يقبل قوله في صدور الفعل منه على الوجه الشرعي ،
فيجب رد الأجرة على متولي الاستئجار بها ، ولو تجدد فسقه بعد أن كان عدلا وقت
الاستئجار وثبت ذلك ، فليس ببعيد القول بانفساخ العقد وعدم الاعتداد بما يفعله .
مسألة : لو كان في يد انسان شئ من المال ، نقدا كان أو عروضا أو غيرهما ،
فأخبر أنه ليس له ، وليس ينسب إلى شخص معين ، ثم بعد ذلك ادعى أنه له ، هل
تقبل دعواه أم لا ؟
الجواب : الظاهر القبول .
مسألة : لو قال الغاصب للمالك : ما أسلمك أرضك - إن كان المغصوب أرضا ،
وكذا نقول في عين الأرض - ولكن اشتريها منك بمائة - والفرض أن المائة والحال
هذه تساوي ثلث القيمة مثلا - وإن لم ترض ما أعطيك شيئا ، فباع المالك والحال
هذه بالثمن المذكور لحاجته إلى الثمن ، حيث لم يحصل له غيره ، هل يصح البيع
حينئذ به ، فيملك المشتري الذي هو الغاصب ذلك أم لا ؟ وحكي عن بعض
الناس الجواز .
الجواز : لا يصح هذا البيع إلا أن يعلم من المالك أن البيع الذي صدر منه
وقع بقصده واختياره ورضاه ، وبدون ذلك لا يحكم بصحته .
مسألة : لو قالت : وهبتك الشئ الفلاني بشرط أن تطلقني ، وقصدت اشتراط