مسألة 7 :
لا تجوز الصلاة نفلا لمن عليه فريضة ، واستثني من ذلك ما لا يضر بالفرض .
ما المراد بالاضرار ؟ وهل يذهب سيدي إلى ذلك ؟
الجواب :
القول بالتوسعة المحضة هو الوجه ، والمراد بالاضرار بالقضاء هو الاشتغال به
على وجه يستوفي توجه النفس بحيث لا يبقى معه توجه إلى تمام فعل القضاء .
وليس هذا بخارج عن القول بالتوسعة المحضة ، فإن شيخنا ذكره في البيان ( 1 وأحال
تحقيقه على الذكرى ، وفيها اختار التوسعة ( 2 .
مسألة 8 :
اللحن في العقود مبطل لها أم لا ؟ وهل فرق في ذلك بين مغير المعنى وغيره ؟
وهل فرق بين النكاح وغيره ؟
الجواب :
نعم هو مبطل لها إذا كانت لازمة ، سواء غير المعنى أم لا ، لتوقف ترتب أثر
العقود على اللفظ المخصوص ، وأصالة بقائه على ما كان قبلها حتى يحصل المزيل
الشرعي ، وهو الايجاب والقبول على قانون العرب . ومن ثم لم تكن المعاطاة
عقدا ، وكان الأصح عدم جواز تقديم القبول على الايجاب وهذا بخلاف غير اللازم ،
للاكتفاء فيها بمجرد الأفعال الدالة على المقصود فالأقوال أولى . ولا يفرق بين النكاح
وغيره ، سوى في جواز تقديم القبول تخفيفا لحياء المرأة غالبا .
مسألة 9 :
لو أقر انسان لغيره بشئ عند شهود ، أو عند المقر له مع علم المقر له بسبق
هامش
1 ) البيان : 153 .
2 ) الذكرى : 133 .