تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
مسألة 7 : لا تجوز الصلاة نفلا لمن عليه فريضة ، واستثني من ذلك ما لا يضر بالفرض . ما المراد بالاضرار ؟ وهل يذهب سيدي إلى ذلك ؟ الجواب : القول بالتوسعة المحضة هو الوجه ، والمراد بالاضرار بالقضاء هو الاشتغال به على وجه يستوفي توجه النفس بحيث لا يبقى معه توجه إلى تمام فعل القضاء . وليس هذا بخارج عن القول بالتوسعة المحضة ، فإن شيخنا ذكره في البيان ( 1 وأحال تحقيقه على الذكرى ، وفيها اختار التوسعة ( 2 .
مسألة 8 : اللحن في العقود مبطل لها أم لا ؟ وهل فرق في ذلك بين مغير المعنى وغيره ؟ وهل فرق بين النكاح وغيره ؟ الجواب : نعم هو مبطل لها إذا كانت لازمة ، سواء غير المعنى أم لا ، لتوقف ترتب أثر العقود على اللفظ المخصوص ، وأصالة بقائه على ما كان قبلها حتى يحصل المزيل الشرعي ، وهو الايجاب والقبول على قانون العرب . ومن ثم لم تكن المعاطاة عقدا ، وكان الأصح عدم جواز تقديم القبول على الايجاب وهذا بخلاف غير اللازم ، للاكتفاء فيها بمجرد الأفعال الدالة على المقصود فالأقوال أولى . ولا يفرق بين النكاح وغيره ، سوى في جواز تقديم القبول تخفيفا لحياء المرأة غالبا .
مسألة 9 : لو أقر انسان لغيره بشئ عند شهود ، أو عند المقر له مع علم المقر له بسبق
هامش
1 ) البيان : 153 . 2 ) الذكرى : 133 .