تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
لعبارته . ووجه طهارته بذلك عموم النص الشامل له ، وامكان انفصال الغسالة عنه كلما بدا منه أجزاء لم يصبها الماء المطهر بحك أو غيره احتيج إلى تطهيره لذلك ، مع احتمال أن لا ينجس بالتشربة بالنجس في ظاهره وإن كان فيه بعد والله أعلم .
مسألة 3 : هل المولى مستمر على القول بندبية التسليم ؟ فعلى القول به لو نوى الانسان الوجوب للاحتياط تفصيا من الخلاف هل تبطل صلاته ؟ وهل وجود الخلاف شبهة في اسقاط ذلك الاعتقاد ؟ الجواب : إن القول بندبية التسليم قوي متين ، وإن القول بالوجوب لا يخلو عن حجة قوية ، وفي مثل نية الوجوب على قصد الاحتياط جائزة قطعا ، لعموم الأمر بالاحتياط ، ولا تبطل به الصلاة قطعا ، فإنه إذا كان ندبا لم تبطل بالحدث المتخلل بينها وبينه ، فكيف الظن بهذا الاعتقاد ، والله أعلم .
مسألة 4 : لو دفع شخص إلى آخر شيئا عطية لصداقة بينهما من غير تصريح بوجه من الوجوه ، أو دفع الزوج إلى زوجته قبل الدخول شيئا على سبيل الهداية في الظاهر من غير تصريح ، أو الأب لولده . ثم بعد تلف العين طلب الرجوع في ذلك فهل يقبل منه الرجوع ؟ وكذا لو كانت العين باقية ، أفتونا مأجورين رحمكم الله . الجواب : ليس له الرجوع بعد التلف ، لأنه تلف غير مضمون العاقبة ، ولعموم الإذن أيضا بالتصرف المستفاد من الفعل ، أعني الدفع على سبيل الاهداء ، ولاجماع الناس في جميع الأعصار والأمصار على قبول الهدية من غير وجود عقد . ( سقط هنا من